Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل الحكم إذا أعتق بعض الغانمين أسيرة من الغنيمة

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٧/ ١٦٢

سوى قيمتها.

(وتصير أُمَّ ولدٍ له) ولو كان معسِرًا؛ لأنه استيلاد صيَّر بعضها أم ولد، فيجعل جميعها كذلك، كاستيلاد جارية ابنه، وهو أقوى من العتق؛ لكونه فعلًا، وينفذ من المجنون (١) (والولد حُرٌّ ثابت النسب) للشُّبهة.

(و

لا يتزوَّج في أرض العدو)

لئلا يُسترق ولده (ويأتي في النكاح) مفصَّلًا.

(وإذا أعتق بعضُ الغانمين أسيرًا من الغنيمة، أو كان يعتِقُ عليه) كأبيه وابنه وأخيه (عَتَق عليه إن كان قَدْر حقِّه) لأن ملكه ثبت عليه في شركة الغانمين باستيلائهم عليه، أشبه المملوك بالإرث (وإلا) أي: وإن لم يكن قَدْر حقِّه بأن زاد (فكمُعتِق شِقصًا) من مشترك يعتق قَدْر ما يملكه، وباقيه بالسراية إن كان موسرًا بقيمة الباقي، وإلا؛ فبقدر ما هو موسر به منها.

(وقَطَع في "المغني" وغيره) "كالشرح": (ولا يَعتق رجلٌ) حرٌّ مقاتل أُسر (٢) بالإعتاق (قبل خِيرَةِ الإمام) لأن العباس عمَّ النبي ﷺ وعمّ عليٍّ، وعقيلًا أخا علي، كانا في أسرى بدر، ولم يعتقا عليهما (٣)، ولأنه إنما يصير رقيقًا بالاسترقاق، فيُحمل الكلام على من استرق منهم، أو