Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل يعم بسهامهم جميع البلاد حسب الإمكان

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٧/ ١٤٨

ولا يدخل فيه ولد الزِّنى، ويأتي في الوصايا (ولو كان له أم، ويستوي فيه الذّكر والأنثى) لظاهر الآية.

(وسهمٌ للمساكين) للآية، وهم من لا يجد تمام كفايته (فيدخل فيهم الفقراء، فهما صنفان في الزكاة فقط، وفي سائر الأحكام صنف واحد.

وسهم لأبناء السبيل) للآية.

(ويُشترط في ذوي قُربى ويتامى ومساكين وأبناء سبيل: كونهم مسلمين) لأن الخُمس عطية من الله تعالى، فلم يكن لكافر فيها حق كالزكاة.

(و) يجب (أن يُعطوا كالزكاة) أي:

يُعطى هؤلاء من الخُمس كما يُعطون من الزكاة

؛ فيعطى المسكين تمام كفايته مع عائلته سَنةً، وكذا اليتيم، ويُعطى ابنُ السبيل ما يوصله إلى بلده.

(و

يَعُمُّ بسهامهم جميع البلاد حسب الإمكان)

لأن كل سهم منها مستحق بوصف فوجب دفعه إلى كل مستحقيه كالميراث، فيبعث الإمام إلى عُمَّاله بالأقاليم كما تقدم في ذوي القربى (١).