Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل حكم ما أخذ من الحربيين من مال مسلم أو معاهد

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٧/ ١٢٨

كالمأخوذ في فداء الأسرى، وما يُهدى لبعض قواد الأمير بدار حرب (١).

(و

لم تحِلَّ) الغنائم (لغير هذه الأمَّة)

لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لم تَحِلّ الغنَائِمُ لقومٍ سُودِ الرؤوسِ غيرِكم، كانت تنزِلُ نارٌ من السّماءِ تأكُلُها" متفق عليه (٢).

(وإن أُخِذَ منهم) أي: الحربيين (مالُ مسلمٍ، أو) مال (معاهدٍ) ذميٍّ أو مستأمن (فأدركه صاحبُه قبل قَسْمِه، لم يُقسَم، ورُدَّ إلى صاحبه بغير شيء) لما روى ابن عمر: "أن غلامًا له أبقَ إلى العدوِّ، فَظَهرَ عليه المسلمونَ، فردَّه النبيُّ ﷺ عليه"، و"ذهَبَ فرسٌ له فأخذَهُ المسلمونَ،