Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل حكم ما أخذ من الحربيين من مال مسلم أو معاهد

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٧/ ١٢٩

فردَّهُ عليه خالدُ بنُ الوليدِ بعدَ النبيِّ ﷺ" رواهما البخاري (١).

(فإن قُسم) ما أُخذ منهم من مال مسلم أو معاهد (بعد العِلم بأنه مال مسلم أو معاهد، لم تصحَّ قسمتُه، وصاحبُه أحقُّ به بغير شيء) لأن قسمتَه كانت باطلةً من أصلها، فهو كما لو لم يقسم.

(ثم إن كان) مال المسلم أو المعاهد المأخوذ منهم (أمَّ ولدٍ، لزم السيدَ أخذُها) قبل القسمة مجانًا (وبعد القسمة بالثمن) ولا يدعها يَستحِلُّ فرجَها من لا تحلُّ له.

(وما سواها) أي: أم الولد (لرَبِّه أخذه) قبل القسمة مجانًا، وبعدها بالثمن (و) له (تَرْكُه غنيمة) للغانمين؛ لأن الحقَّ له، فإن شاء استوفاه وإن شاء تَرَكه (فإن أَخَذه) قبل القسمة (أخذه مجانًا) لما تقدم.

(وإن أبى أخْذه) قُسم؛ لأن ربَّه لم يملكه بإدراكه، وإنما هو أحق به، فإذا تركه سقط حقه من التقديم.

(أو غَنِم المسلمون شيئًا عليه علامة المسلمين من مراكبَ أو غيرها، ولم يُعرف صاحبه، قُسم، وجاز التصرُّف فيه) لأن الكفار قد ملكوه، فصار كسائر أموالهم، إذا استولى عليها المسلمون، وإنما لربه حق التملك إذا عُرف.

(وإن كانت) الأَمَة المأخوذة من الكفار (جاريةً لمسلمٍ أوْلَدَها أهل الحرب، فلسيدها أخذُها) إذا أدركها كما تقدم (دون أولادها ومهرِها)