Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل حكم ما أخذ من الحربيين من مال مسلم أو معاهد

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٧/ ١٣٠

للحوق النسب لمالك (١)؛ لأنهم يملكونها بالاستيلاء كسائر أموالنا.

(وإن أدركه) أي: أدرك المسلمُ، أو المعاهدُ ماله المأخوذ من أهل الحرب (مقسومًا) فهو أحق به بثمنه؛ لما روى ابن عباس: "أن رجُلًا وجدَ بعيرًا له كان المشركون أصابُوهُ، فقال له النبيُّ ﷺ: "إن أصَبْتَهُ قبل القِسْمَةِ، فهو لكَ، وإن أصَبتَهُ بعْدَ ما قُسِمَ، أخذته بالقيمة" (٢).

وإنما امتنع أخذه له بغير شيء؛ لئلا يُفضي إلى حرمان آخذه من الغنيمة، ولو لم يأخذه لأدَّى إلى ضياع حقه، فالرجوعُ بشرطِ (٣) وزنِ القيمةِ جمعٌ بين الحقين.

(أو) أدركه ربُّه (بعد بيعه، و) بعد (قَسْم ثمنه، فهو أحقُّ به بثمنه، كأخذه) أي: كما أن له أخذه (من مشتريه من العدوِّ) بثمنه؛ لئلا يضيع الثمن على المشتري، وحقه ينجبر بالثمن، فرجوع صاحب المال في عينه كأخذ الشقص المشفوع.

(وإن وَجَده) أي: وجد ربُّ المال ماله (بيد مُسْتَولٍ عليه) من الحربيين (وقد جاءنا بأمان، أو) جاءنا (مسلمًا، فلا حقَّ له) أي: لربِّه