Printed page ٧/ ١٣١
(فيه) لحديث: "مَنْ أسْلَم على شيءٍ فهو له" (١) .
قال في "الاختيارات" (٢) : وإذا أسلموا وفي أيديهم أموال المسلمين، فهي لهم، نصّ عليه الإمام أحمد (٣) . وقال في رواية أبي طالب: ليس بين المسلمين اختلاف في ذلك. قال أبو العباس (٤) : وهذا
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) روي عن جماعة من الصحابة ﵃، منهم: أ - أبو هريرة ﵁، أخرجه أبو يعلى (١٠/ ٢٢٦)، حديث ٥٨٤٧، وابن عدي (٧/ ٢٦٤٢)، والبيهقي (٩/ ١١٣). وفي سنده ياسين بن معاذ الزيات، قال ابن عدي: كل رواياته أو عامتها غير محفوظة. وقال البيهقي: كوفي ضعيف جرحه يحيى بن معين والبخاري وغيرهما من الحفاظ. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ٣٣٥): رواه أبو يعلى، وفيه ياسين بن معاذ الزيات. وهو متروك. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ١٢٠): وفي ياسين الزيات وهو منكر الحديث متروك. وقال في الدراية (٢/ ١٢١): وإسناده ضعيف. ب - ابن عباس ﵄، أخرجه ابن عساكر في تاريخه (٦/ ٣٥١)، وفي سنده سليمان بن أبي كريمة، قال الذهبي في المغني (١/ ٢٨٢): لين صاحب مناكير. ج - بريدة بن الحصيب ﵁، أخرجه البيهقي (٩/ ١١٣) بلفظ: أنه ﷺ كان يقول في أهل الذمة: لهم ما أسلموا عليه من أموالهم وعبيدهم. . . إلخ. وفي سنده ليث بن أبي سليم، قال فيه ابن حجر في التقريب (٥٧٢١): صدوق اختلط جدًا، ولم يتميز حديثه، فتُرك. وروي مرسلًا عن عروة بن الزبير، وعن ابن أبي مليكة، أخرجه سعيد بن منصور (١/ ٥٥) حديث ١٨٩، ١٩٠. وصحح إسناده ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٣/ ١٢٧)، وابن الملقن في خلاصة البدر المنير (٢/ ٣٥٦)، وابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ١٢٠). وقال الشيخ الألباني ﵀ في الإرواء (٦/ ١٥٧) رقم ١٧١٦: والحديث عندي حسن بمجموع طرقه. والله أعلم. ↩︎
(٢) ص/ ٤٥١. ↩︎
(٣) انظر: مسائل ابن هانئ (٢/ ١٢٥) رقم ١٧١٧. ↩︎
(٤) الاختيارات الفقهية ص/ ٤٥١. ↩︎