Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل باب قسمة الغنيمة

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٧/ ١٢٧

باب قسمة الغنيمة

يقال: غَنِم فلان الغنيمة يَغنمها، واشتقاقها من الغُنْم، وأصلها الربح والفضل، والمَغنم مرادف للغنيمة.

والأصل فيها قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ الآية (١)، وقوله: ﴿فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ (٢).

وقد اشتهر وصحَّ "أنهُ ﷺ قَسَمَ الغنائمَ" (٣).

وكانت في أول الإسلام خاصة لرسول الله ﷺ؛ لقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ﴾ الآية (٤)، ثم صارت أربعةُ أخماسها للغانمين، وخُمُسها لغيرهم.

(وهي ما أُخذَ من مال حربيٍّ) خرج به ما يؤخذ من أموال أهل الذِّمة من جزية أو خراج (٥) ونحوه (قهرًا بقتال) خرج به ما جلوا (٦) وتركوه فزعًا، وما يؤخذ منهم من العشر إذا اتجروا إلينا، ونحوه (وما أُلحق به) أي: بالمأخوذ بالقتال (كهارب) استولينا عليه (وهدية الأمير ونحوِهما)