Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل أحدها ما فتح عنوة، فيخير فيها الإمام تخيير مصلحة بين قسمتها على الغانمين، أو وقفها للمسلمين

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٧/ ١٦٨

باب حكم الأرضين المغنومة

يعني: المأخوذةَ من الكفار بقتال أو غيره (وهي) الأرضون (على ثلاثة أضرب) للاستقراء:

(أحدها: ما فُتح عَنوة) أي: قهرًا وغلبة، من عَنَا يَعْنُو إذا ذَلَّ وخضع.

(وهي) شرعًا (ما أُجلي عنها أهلُها بالسيف، فيخير الإمام فيها تخييرَ مصلحة) كالتخيير في الأسارى، فيلزمه أن يفعل ما يراه أصلح (لا) تخيير (تَشَهٍّ) لأنه نائب المسلمين، فلا يفعل إلا ما فيه صلاحهم (بين قسمتها) على الغانمين (كمنقول) لأنه ﷺ "قَسَمَ نصفَ خيبرَ، ووقَفَ نصفَها لنوائِبه وحوائِجه" رواه أبو داود من حديث سهل بن أبي حثمة (١).