ولأنهم ملكوها بالاستيلاء، فجاز قسمتها فيها وبيعها، كما لو أُحرزت بدار الإسلام.
(وهي) أي: الغنيمة (لمن شَهِد الوَقْعة) لما روى الشافعي وسعيد بإسنادهما عن طارق بن شهاب، أن عمر قال: "الغنيمَةُ لمنْ شَهِدَ الوقعةَ" (٢) (من أهل القتال، إذا كان قَصْدُه الجهاد، قاتل أو لم يُقاتل، من تجار العسكر وأُجراء التُّجار، ولو) كان الأجير (للخدمة، ولمستأجَر مع جندي: كركابي، وسايس، والمُكاري، والبيطار، والحدَّاد،