الغانمين حاضرون، ورجوعهم إلى أوطانهم يقف على القسمة، وأهل الخُمس في أوطانهم.
(وإن كان فرسه هجينًا - وهو ما أبوه عربي وأمه غير عربية - أو) كان فرسه (مُقْرِفًا: عكسُ الهجين) فتكون أمه عربية وأبوه غير عربي (أو) كان فرسه (بِرْذَونًا) بكسر أوله (وهو ما أبواه نَبَطِيَّان، فله سهم، ولفرسه سهمٌ واحد) قال الخلال (١): تواترت الرواية عن أبي عبد الله بذلك؛ لما روى مكحول: "أنَّ النبي ﷺ أعطَى الفرسَ العربيَّ سهمينِ وأعطى الهجينَ سهْمًا" رواه سعيد وأبو داود في مراسيله (٢)، وروي موصولًا (٣). قال عبد الحق: والمرسل أصح (٤).
ولأن نفع العِراب وأثرها في الحرب أفضل، فيكون سهمه أرجح،