Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل ينبغي أن يقدم قسم الأربعة أخماس على قسم الخمس

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٧/ ١٥٤

(وإن غزا جماعة من الكفار وحدهم فغنموا، فغنيمتهم لهم) لأنهم الذين شهدوا الوقعة (وهل يؤخذ خُمسها؟ احتمالان).

فصل

(ثم يَقسم باقي الغنيمة) لأنه تعالى لما جعل لنفسه الخُمس، فُهِمَ منه أن أربعة الأخماس للغانمين؛ لأنه أضافها إليهم، كقوله تعالى: ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ (١) فُهم منه أن الباقي للأب.

(للرجل الحُرِّ المكلَّف) مسلمًا كان أو كافرًا - بإذن الإمام، وتقدم - (٢) (سهمٌ) بغير خلاف؛ ولأنه لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه الفارس من الكلفة.

(وللفرس العربي - ويُسمَّى) العربيُّ (العتيقَ، قاله في "المُطْلع (٣) " وغيره) لخلوصه ونفاسته - (سهمان، فيكمُل للفارس ثلاثة أسهم: سهمٌ له، وسهمان لفرسه) لما روى ابن عمر: "أن النبي ﷺ أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم: سهمان لفرسه، وسهم له" متفق عليه (٤). وقال خالد الحَذَّاء: لا يختلف فيه عن النبي ﷺ أنه أسهم للفرس سهْمَين، ولصاحبهِ سهْمًا، وللرَّاجل سَهمًا (٥).

(و

ينبغي أن يُقدّم قَسْم الأربعة أخماس على قَسْمِ الخُمس)

لأن