Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل ما أخذ من دار الحرب من ركاز أر مباح له قيمة مما لا يقدر عليه إلا بقوة الجيش فهو غنيمة

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٧/ ١٣٥

الرجوع، ولا يُردُّ إلى بلاد العدو بحال، وتقدم) في الباب قبله بدليله (١).

(فإن اختلفا) أي: المشتري والأسير (في) قَدْر (ثمنه، فقول أسير) لأنه منِكر للزيادة والأصل براءته منها.

(ويُعمل بقول عبدٍ مأسورٍ: إنّه لفلان) قيل لأحمد (٢): أُصيب غلام في بلاد الروم، قال: أنا لفلان، رجل بمصر، قال: إذا عُرف الرجل لم يُقسم، ورُدّ على صاحبه. وقيل له (٣): أصبنا مركبًا في بلاد الروم فيها النواتية (٤)، قالوا: هذا لفلان، وهذا لفلان، قال: هذا قد عُرف صاحبه، لا يُقسَم.

(و) يُعمل (بوَسْمٍ على حَبيس) ونظيره - كما يأتي في آخر أقسام المشهود به - العمل بما على أُسْكُفَّة (٥) مدرسة ونحوها، وكُتُب عِلم بخزانة مدة طويلة؛ لتعذر إقامة البينة على ذلك غالبًا.

(وما أخَذَ (٦) من دَارِ الحَرْبِ مَنْ) - فاعِلُ أَخَذَ - (هو مع الجيش وحدَه أو بجماعة لا يَقدر عليه) أي: المأخوذ (بدونهم، من رِكاز، أو مباح له قيمة في مكانه، كالدَّارصيني (٧)، وسائر الأخشاب، والأحجار، والصُّموغ، والصُّيود، ولُقَطة حربي، والعسل من الأماكن المباحة ونحوه، فهو غنيمة) لأنه مال حصل الاستيلاء عليه قهرًا بقوة الجيش،