Skip to content

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه الجزء ٣ فصل ويجوز الصيد بالجوارح المعلمة كالكلب والفهد والبازي والصقر وبه قال أبو حنيفة ومالك

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه

الشاشي، أبو بكر

Printed page ٣/ ٣٨٠

وَالثَّانِي أَنه يحكم بِمُوجب الدَّعْوَى فعلى هَذَا لكَون للْمُدَّعِي الْمُتَقَدّم النّصْف من غير يَمِين وَالنّصف الآخر يَتَحَالَفَانِ فِيهِ وَيكون بَينهمَا

فَإِن رمى صيدا فَقَطعه بِاثْنَيْنِ وَمَات الصَّيْد هَل كل وَاحِدَة من القطعتين بِكُل حَال وَبِه قَالَ أَحْمد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ

وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِن كَانَتَا سَوَاء حلتا وَكَذَا إِن كَانَت الْقطعَة الَّتِي مَعَ الرَّأْس أقل وَإِن كَانَت الْقطعَة الَّتِي مَعَ الرَّأْس أَكثر حلت وَلم تحل الْأُخْرَى

فَإِن استرسل الْكَلْب على الصَّيْد فزجره صَاحبه فَوقف ثمَّ أشلاه فاستشلى وَأخذ الصَّيْد حل أكله وَإِن لم يقف وَلكنه زَاد فِي عدوه وَأخذ الصَّيْد وَقَتله لم يحل

قَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد يحل

وَعَن مَالك رِوَايَتَانِ

فَإِن أرسل مُسلم كَلْبا على صيد فأغراه مَجُوسِيّ فَزَاد فِي عدوه وَقتل الصَّيْد فقد ذكر الشَّيْخ أَبُو حَامِد أَنه يحل وَهُوَ قَول أَحْمد

وَذكر القَاضِي ابو الطّيب ﵀ أَنه لَا يحل وَهُوَ قَول أبي حنيفَة