Skip to content

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه الجزء ٣ فصل

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه

الشاشي، أبو بكر

Printed page ٣/ ١٧٥

وَقَالَ فِي الْقَدِيم يَصُوم عَنهُ وليه وَهُوَ قَول الزُّهْرِيّ وَأبي ثَوْر

وَقَالَ أَحْمد إِن كَانَ صَوْم نذر صَامَ عَنهُ وليه وَإِن كَانَ صَوْم رَمَضَان أطْعم عَنهُ

فَإِن قُلْنَا يصام عَنهُ فصَام عَنهُ وليه أَو غَيره بِإِذْنِهِ بِأُجْرَة وَغير أُجْرَة أَجزَأَهُ وَإِن صَامَ عَنهُ أَجْنَبِي بِغَيْر إِذن وليه لم يجزه

وَقيل يُجزئهُ

وَإِن قُلْنَا إِنَّه يطعم عَنهُ وَهَذَا الْأَصَح وَمَات بعد مَا أدْركهُ رَمَضَان آخر فَفِيهِ وَجْهَان

أظهرهمَا أَنه يلْزمه مدان مد للصَّوْم وَمد للتأخير

وَالثَّانِي أَنه يَكْفِيهِ مد وَاحِد

فصل

يسْتَحبّ لمن صَامَ رَمَضَان أَن يتبعهُ بست من شَوَّال وَبِه قَالَ أَحْمد

وَقَالَ يُوسُف كَانُوا يكْرهُونَ أَن يتبعوا رَمَضَان صياما خوفًا أَن يلْحق ذَلِك بالفريضة