حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه
Printed page ٢/ ٩٩
حَمده وَلَا يزِيد الْمَأْمُوم على قَوْله رَبنَا لَك الْحَمد وَبِه قَالَ مُحَمَّد وَأَبُو يُوسُف
وَقَالَ مَالك الْمُنْفَرد يقولهما
وَالرَّفْع من الرُّكُوع والاعتدال فِيهِ وَاجِب
وَقَالَ أَبُو حنيفَة الرّفْع من الرُّكُوع غير وَاجِب وَيجوز أَن ينحط من الرُّكُوع إِلَى السُّجُود
وَاخْتلف أَصْحَاب مَالك
فَمنهمْ من قَالَ هُوَ وَاجِب
وَمِنْهُم من قَالَ هُوَ غير وَاجِب
فصل ثمَّ يسْجد وَهُوَ فرض
وَيكبر عِنْد الْهَوِي وَيَضَع رُكْبَتَيْهِ