Skip to content

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه الجزء ٢ فصل والسنة أن يقنت في صلاة الصبح

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه

الشاشي، أبو بكر

Printed page ٢/ ١١١

فصل وَالسّنة أَن يقنت فِي صَلَاة الصُّبْح

رَوَاهُ الشَّافِعِي ﵁ فِي الْقَدِيم عَن الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة ﵃ وَبِه قَالَ مَالك

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وسُفْيَان وَالثَّوْري لَا يسن الْقُنُوت فِي الصُّبْح

وَقَالَ أَحْمد الْقُنُوت للأئمة يدعونَ للجيوش فَإِن ذهب إِلَيْهِ ذَاهِب فَلَا بَأْس بِهِ

وَقَالَ أَبُو إِسْحَاق هُوَ سنة عِنْد الْحَوَادِث لَا تَدعه الْأَئِمَّة وَقَالَ أَبُو يُوسُف إِذا قنت الإِمَام فاقنت مَعَه