حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه
Printed page ١/ ٢٣٤
فصل يجب على الْمُسْتَحَاضَة أَن تغسل الدَّم وتعصب الْفرج
وتستوثق بالشد والتلجم وتتوضأ لكل فَرِيضَة وَبِه قَالَ الثَّوْريّ
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد تتوضأ لوقت كل فَرِيضَة
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ وَاللَّيْث بن سعد تجمع بطهارتها بَين الظّهْر وَالْعصر وَلَا تتوضأ قبل دُخُول الْوَقْت
وَقَالَ أَبُو حنيفَة يجوز إِذا لم يكن ذَلِك وَقت صَلَاة فَإِن تَوَضَّأت فِي أول الْوَقْت واخرت فعل الصَّلَاة لغير غَرَض إِلَى آخر الْوَقْت قَالَ أَبُو الْعَبَّاس فِيهَا وَجْهَان