Skip to content

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه الجزء ١ وقال في القديم النهي عن ذلك على سبيل الكراهة

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه

الشاشي، أبو بكر

Printed page ١/ ١٠١

فَإِن ذبح مَا لَا يُؤْكَل لَحْمه نجس بذَبْحه كَمَا ينجس بِمَوْتِهِ

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك يطهر بِالذبْحِ إِلَّا الْخِنْزِير والآدمي

فصل يحرم اسْتِعْمَال أواني الذَّهَب وَالْفِضَّة

وَقَالَ فِي الْقَدِيم النَّهْي عَن ذَلِك على سَبِيل الْكَرَاهَة

وَقَالَ دَاوُد محرم الشّرْب خَاصَّة

وَفِي جَوَاز اتخاذها لَا للاستعمال قَولَانِ

أصَحهمَا أَنه لَا يجوز

وَمن اصحابنا من حكى أَن تَحْرِيمهَا لعينها لَا لِمَعْنى يعقل وَفرع عَلَيْهِ وَلَيْسَ بِشَيْء