Skip to content

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه الجزء ٢ فصل ولا تصح الجمعة حتى يتقدمها خطبتان

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه

الشاشي، أبو بكر

Printed page ٢/ ٢٣٤

وَقَالَ طَاوس لَا تدْرك الْجُمُعَة إِلَّا يإدراك الْخطْبَتَيْنِ أَيْضا فَإِن أدْرك مَسْبُوق مَعَ الإِمَام رَكْعَة ثمَّ خرج الْوَقْت أتمهَا ظهرا

وَقَالَ ابْن الْحداد يُتمهَا جُمُعَة

وَحكي عَن مَالك أَنه قَالَ يجوز أَن يبتدىء الْجُمُعَة بعد دُخُول وَقت الْعَصْر بِنَاء على أَصله

فصل وَلَا تصح الْجُمُعَة حَتَّى يتقدمها خطبتان

وَحكي عَن الْحسن الْبَصْرِيّ أَنه قَالَ هما سنة

وَمن شَرطهمَا الْقيام مَعَ الْقُدْرَة والفصل بَينهمَا بجلسة

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد لَا يجب فيهمَا الْقيام وَلَا الجلسة