حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه
Printed page ٢/ ٨٩
فَإِن ترك الْقِرَاءَة نَاسِيا لم تصح صلَاته فِي قَوْله الْجَدِيد
وَقَالَ فِي الْقَدِيم تصح صلَاته
وَيجوز أَن يقْرَأ من الْمُصحف فِي الصَّلَاة نَاظرا وَبِه قَالَ مَالك وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمّد
وَقَالَ أَبُو حنيفَة تبطل صلَاته إِذا قَرَأَ من الْمُصحف إِلَّا أَن يقْرَأ آيَة قَصِيرَة
فصل فَإِذا فرغ من الْفَاتِحَة
أَمن والتأمين سنة يجْهر بِهِ الإِمَام فِي