Skip to content

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه الجزء ١ فصل والثالث اللمس بين الرجل والمرأة من غير حائل

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه

الشاشي، أبو بكر

Printed page ١/ ١٤٧

وَحكي عَن أَحْمد أَنه قَالَ النّوم الْيَسِير فِي حَال الْقيام وَالْقعُود وَالرُّكُوع وَالسُّجُود لَا ينْقض

فصل وَالثَّالِث اللَّمْس بَين الرجل وَالْمَرْأَة من غير حَائِل

فينقض طهر اللامس وَهُوَ قَول الزُّهْرِيّ

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه إِن ذَلِك لَا ينْقض الطَّهَارَة وَبِه قَالَ عَطاء وطاووس وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس ﵄ غير أَن أَبَا حنيفَة وابا يُوسُف قَالَا إِذا وضع الْفرج على الْفرج مَعَ الانتشار انْتقض الطُّهْر وَخَالَفَهُمَا فِي ذَلِك مُحَمَّد بن الْحسن