حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه
Printed page ١/ ١٢٠
فَإِن أَفَاضَ المَاء على لحيته أَو مسح شعره ثمَّ ذهب الشّعْر لم يجب غسل مَا تَحْتَهُ
وَقَالَ ابْن جرير الطَّبَرِيّ يجب غسله
فصل ثمَّ يغسل يَدَيْهِ ثَلَاثًا مَعَ الْمرْفقين
وَقَالَ زفر وابو بكر بن دَاوُد لَا يجب غسل الْمرْفقين فَإِن خلق لَهُ