حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه
Printed page ٢/ ٢٨٩
فصل
الصَّلَاة على الْمَيِّت فرض على الْكِفَايَة
وَحكي عَن أصبغ من اصحاب مَالك أَنَّهَا سنة
وَفِي أدنى مَا يَكْفِي قَولَانِ
أَحدهمَا أَن أقل ذَلِك ثَلَاثَة
وَالثَّانِي وَاحِد
وَلَا يكره فعلهَا فِي شَيْء من الْأَوْقَات
وَقَالَ ابو حنيفَة يكره فعلهَا فِي الْأَوْقَات الثَّلَاثَة وَهُوَ قَول أَحْمد وَقَالَ مَالك يكره فعلهَا عِنْد طُلُوع الشَّمْس وغروبها وَلَا يكره فعلهَا فِي الْمَسْجِد وَبِه قَالَ أَحْمد
وَقَالَ ابو حنيفَة وَمَالك يكره فعلهَا فِيهِ