Skip to content

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه الجزء ١ فصل أما الماء المستعمل

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه

الشاشي، أبو بكر

Printed page ١/ ٨١

قَالَ الإِمَام أَبُو بكر وَهَذَا أشبه بِمَا ذَكرْنَاهُ من الطَّاهِر الْمُوَافق للْمَاء فِي صِفَاته فَلَا يتَغَيَّر بِهِ وَقد استبعد الشَّيْخ أَبُو نصر ﵀ وجود ذَلِك هُنَاكَ فالنجالسة بالاستبعاد أولى

فصل أما المَاء الْمُسْتَعْمل

فَإِنَّهُ إِن كَانَ مُسْتَعْملا فِي رفع حدث فَهُوَ طَاهِر

وروى الْحسن بن زِيَاد عَن ابي حنيفَة أَنه قَالَ هُوَ نجس وَهُوَ قَول أبي يُوسُف

وَلَا يجوز التطهر بِهِ على الْمَشْهُور من الْمَذْهَب وَهُوَ قَول أَحْمد وَالْمَشْهُور عَن ابي حنيفَة وَقَول مُحَمَّد بن الْحسن