Skip to content

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه الجزء ٢ فصل إذا أحدث الإمام في الصلاة

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه

الشاشي، أبو بكر

Printed page ٢/ ٢٥٣

- ﷺ َ - بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ

صَلَاة الْعِيد سنة

وَقَالَ أَبُو سعيد الْإِصْطَخْرِي هِيَ فرض على الْكِفَايَة

فَإِذا قُلْنَا إِنَّهَا سنة وَاتفقَ أهل بلد على تَركهَا فَهَل يُقَاتلُون فِيهِ وَجْهَان

أظهرهمَا أَنهم لَا يُقَاتلُون