حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه
Printed page ٢/ ٢٥٤
وينادى لَهَا الصَّلَاة جَامِعَة
وَرُوِيَ عَن ابْن الزبير أَنه أذن لصَلَاة الْعِيد
وَقَالَ سعيد بن الْمسيب أول من أذن لصَلَاة الْعِيد مُعَاوِيَة ﵁
وَالسّنة أَن يغْتَسل للعيدين وَفِي وَقت الْغسْل قَولَانِ
أَحدهمَا بعد الْفجْر الثَّانِي وَهُوَ قَول أَحْمد
وَالثَّانِي يجوز فِي النّصْف الثَّانِي من اللَّيْل كَذَا ذكر القَاضِي أَبُو الطّيب ﵀
قَالَ الشَّيْخ أَبُو نصر ﵀ وَيحمل أَن يجوز فِي جَمِيع اللَّيْل