Skip to content

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه الجزء ٢ فصل إذا أحدث الإمام في الصلاة

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه

الشاشي، أبو بكر

Printed page ٢/ ٢٥٤

وينادى لَهَا الصَّلَاة جَامِعَة

وَرُوِيَ عَن ابْن الزبير أَنه أذن لصَلَاة الْعِيد

وَقَالَ سعيد بن الْمسيب أول من أذن لصَلَاة الْعِيد مُعَاوِيَة ﵁

وَالسّنة أَن يغْتَسل للعيدين وَفِي وَقت الْغسْل قَولَانِ

أَحدهمَا بعد الْفجْر الثَّانِي وَهُوَ قَول أَحْمد

وَالثَّانِي يجوز فِي النّصْف الثَّانِي من اللَّيْل كَذَا ذكر القَاضِي أَبُو الطّيب ﵀

قَالَ الشَّيْخ أَبُو نصر ﵀ وَيحمل أَن يجوز فِي جَمِيع اللَّيْل