Skip to content

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه الجزء ٢ فصل إذا أحدث الإمام في الصلاة

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه

الشاشي، أبو بكر

Printed page ٢/ ٢٥٢

وَقَالَ دَاوُد الْجُمُعَة كَسَائِر الصَّلَوَات يجوز أَن يصلوها فِي مَسَاجِدهمْ فَإِن عقد جمعتان فِي بلد وَالْإِمَام مَعَ وَاحِدَة مِنْهُمَا وسبقت إِحْدَاهمَا صحت السَّابِقَة وبماذا يعْتَبر السَّبق فِيهِ قَولَانِ

أصَحهمَا أَنه يعْتَبر السَّبق بِالْإِحْرَامِ

وَالثَّانِي بالفراغ

وَإِن كَانَ الإِمَام مَعَ الثَّانِيَة فَفِيهِ قَولَانِ

أَحدهمَا أَن الأولى هِيَ الصَّحِيحَة

وَالثَّانِي أَن الثَّانِيَة هِيَ الصَّحِيحَة

وَإِن علم سبق إِحْدَاهمَا وَلَا إِمَام مَعَ وَاحِدَة مِنْهُمَا وَلم تتَعَيَّن حكم ببطلانها

وَحكى الشَّيْخ أَبُو حَامِد عَن الْمُزنِيّ أَنه قَالَ لَا تجب عَلَيْهِم الْإِعَادَة

فَإِذا قُلْنَا يجب عَلَيْهِم الْإِعَادَة فَفِيمَا يعيدون قَولَانِ

أَحدهمَا يلْزمهُم الْجُمُعَة إِن كَانَ الْوَقْت بَاقِيا

وَالثَّانِي أَنهم يصلونَ الظّهْر