Skip to content

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه الجزء ٢ فصل يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه

الشاشي، أبو بكر

Printed page ٢/ ٢٢٥

تُقَام فِيهِ الْجُمُعَة وَلَا يعْتَبر أَن يصعد على مَنَارَة أَو سور

قَالَ القَاضِي ابو الطّيب ﵀ سَمِعت شُيُوخنَا يَقُولُونَ إِلَّا بطبر ستان فَإِنَّهَا مَبْنِيَّة بَين غِيَاض وأشجار تمنع بُلُوغ الصَّوْت

وَيعْتَبر اسْتِوَاء الأَرْض فَلَو كَانَت قَرْيَة على تلة جبل تسمع النداء لعلوها وَلَو كَانَت على مستوى من الأَرْض لم تسمع لم يجب عَلَيْهِم الْجُمُعَة وَلَو كَانَت فِي وَاد لَا تسمع لاستفالها وَلَو كَانَت فِي مستوى من الأَرْض لسمعت وَجب عَلَيْهِم الْجُمُعَة

وَذكر الشَّيْخ أَبُو حَامِد أَن من سمع النداء لعلوه تجب عَلَيْهِ الْجُمُعَة وَمن لم يسمع لاستفالة لَا جُمُعَة عَلَيْهِ

قَالَ الشَّيْخ أَبُو نصر ﵀ وَالَّذِي ذكره القَاضِي ابو الطّيب ﵀ اشبه

وَذكر القَاضِي حُسَيْن إِذا كَانَت قَرْيَة على جبل تُقَام فِيهَا الْجُمُعَة وبحذائها قَرْيَة على جبل آخر تسمع النداء من الْقرْيَة الْأُخْرَى وَبَين الجبلين فِي الْوَادي قَرْيَة لَا تسمع النداء فعلى الَّتِي تسمع النداء حُضُور الْجُمُعَة وَأما الَّتِي فِي الْوَادي بَينهمَا فَفِيهَا وَجْهَان

أَحدهمَا لَا تجب

وَالثَّانِي تجب وَهَذِه الطَّرِيقَة عِنْدِي خَارِجَة عَن الطَّرِيقَيْنِ الْمُتَقَدِّمين