Skip to content

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه الجزء ٢ فصل يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه

الشاشي، أبو بكر

Printed page ٢/ ٢٢٤

وَحكي عَن الزُّهْرِيّ أَنه قدره بِسِتَّة أَمْيَال

وَعَن ربيعَة أَنه قدره بأَرْبعَة أَمْيَال

وَقَالَ ابو يُوسُف وابو ثَوْر تجب الْجُمُعَة على من يؤويه اللَّيْل إِلَى منزله ويروى ذَلِك عَن عبد الله بن عمر وَأنس وَأبي هُرَيْرَة

وَقَالَ ابو حنيفَة لَا تجب الْجُمُعَة بِسَمَاع النداء

قَالَ الشَّافِعِي ﵀ فِي بُلُوغ النداء وَتَكون الْأَصْوَات هادئة والرياح سَاكِنة والمنادي صيتًا وَمن لَيْسَ بِأَصَمَّ مستمعا وَيعْتَبر أَن يقف فِي طرف الْبَلَد وَقيل فِي وَسطه وَقيل فِي الْموضع الَّذِي