Skip to content

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه الجزء ٢ فصل يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه

الشاشي، أبو بكر

Printed page ٢/ ٢٠٨

- ﷺ َ - بَاب صَلَاة الْخَوْف

صَلَاة الْخَوْف ثَابِتَة

وَقَالَ الْمُزنِيّ ﵀ هِيَ مَنْسُوخَة

وَقَالَ ابو يُوسُف كَانَت مُخْتَصَّة برَسُول الله ﷺ وَلَا يُؤثر الْخَوْف فِي عدد رَكْعَات الصَّلَاة

وَحكي عَن ابْن عَبَّاس ﵄ أَنه قَالَ صَلَاة الْخَوْف رَكْعَة لكل طَائِفَة وَللْإِمَام رَكْعَتَانِ وَبِه قَالَ الْحسن الْبَصْرِيّ وطاووس

وَلَا تجوز صَلَاة الْخَوْف فِي الْقِتَال الْمَحْظُور

وَقَالَ ابو حنيفَة تجوز