Skip to content

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه الجزء ٢ فصل يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه

الشاشي، أبو بكر

Printed page ٢/ ٢٠٧

طَرِيقه إِلَيْهِ مطر فَفِي جَوَاز الْجمع قَولَانِ

وَلَا يجوز الْجمع لمَرض وَلَا خوف

وَقَالَ أَحْمد يجوز الْجمع للمرض وَالْخَوْف

وَحكى ابْن لمنذر عَن ابْن سِيرِين أَنه قَالَ يجوز الْجمع من غير مرض وَلَا خوف وَاخْتَارَهُ ابْن الْمُنْذر