Skip to content

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه الجزء ٢ فصل يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه

الشاشي، أبو بكر

Printed page ٢/ ٢٠٩

فَإِن كَانَ الْعَدو فِي غير جِهَة الْقبْلَة وَلم يُؤمنُوا وَفِي الْمُسلمين كَثْرَة فَإِن الإِمَام يفرق النَّاس فرْقَتَيْن

فرقة تقف فِي وَجه الْعَدو

وَفرْقَة تصلي مَعَه

فَإِن كَانَت الصَّلَاة رَكْعَتَيْنِ صلى بالطائفة الأولى رَكْعَة وَثَبت قَائِما فِي الثَّانِيَة وأتمت الطَّائِفَة الأولى لنَفسهَا وسلمت وَمَضَت إِلَى وَجه الْعَدو وَأَتَتْ الطَّائِفَة الثَّانِيَة فأحرمت خلف الإِمَام فَيصَلي بهَا الرَّكْعَة الثَّانِيَة

وَهل يقْرَأ الإِمَام فِي حَال انْتِظَار فرَاغ الأولى ومجيء الثَّانِيَة فِيهِ طَرِيقَانِ

أَحدهمَا أَنه على قَوْلَيْنِ

أظهرهمَا أَنه يقْرَأ

وَالطَّرِيق الثَّانِي أَنه إِن أَرَادَ تَطْوِيل الْقِرَاءَة قَرَأَ وَإِن أَرَادَ أَن يقْرَأ سُورَة قَصِيرَة لم يقْرَأ حَتَّى تاتي الطَّائِفَة الثَّانِيَة فَيقْرَأ مَعهَا فَإِذا أَحرمت الطَّائِفَة الثَّانِيَة خَلفه قَرَأَ بهَا وَركع وَسجد وَقعد للتَّشَهُّد وتنهض الطَّائِفَة الثَّانِيَة إِلَى الرَّكْعَة الثَّانِيَة من السُّجُود وَلَا تجْلِس مَعَه فِي أظهر الْقَوْلَيْنِ

وَفِي القَوْل الثَّانِي تجْلِس مَعَه ثمَّ تقوم قبل السَّلَام وَيقف الإِمَام ينتظرها حَتَّى تتمّ الرَّكْعَة الثَّانِيَة وتجلس مَعَه ويتشهد وَيسلم بهَا