Skip to content

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه الجزء ٢ فصل قال الشافعي ﵀ والوقت للصلاة وقتان

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه

الشاشي، أبو بكر

Printed page ٢/ ٤٣

أصَحهمَا أَنه يُعْفَى عَنهُ

وَقَالَ أَبُو سعيد الْإِصْطَخْرِي لَا يُعْفَى عَنهُ

وَفِي دم غَيرهَا ثَلَاثَة اقوال

اصحهما قَوْله فِي الْأُم أَنه يُعْفَى عَن الْقدر الَّذِي يتعافاه النَّاس بَينهم

وَالثَّانِي أَنه لَا يُعْفَى عَن شَيْء فِيهِ

وَقَالَ فِي الْقَدِيم يُعْفَى عَمَّا دون الْكَفّ

وَعَن مَالك أَنه قَالَ يُعْفَى عَن يسير الدَّم وَلَا يُعْفَى عَمَّا تفاحس

وَعنهُ فِي دم الْحيض رِوَايَتَانِ

أَحدهمَا أَنه كَغَيْرِهِ من الدِّمَاء

وَالثَّانيَِة أَنه يَسْتَوِي كَثِيره وقليله

وَحكي عَن أَحْمد أَنه قَالَ الشبر متفاحش وَحكي عَنهُ أَيْضا أَنه يُعْفَى عَن النقطة والنقطتين وَاخْتلف عَنهُ فِيمَا بَين ذَلِك

وَقَالَ اصحاب أبي حنيفَة يُعْفَى عَمَّا لَا يتفاحش من غير الدَّم كالبول والعذرة وَاخْتلفُوا فِي قدر التفاحش