Skip to content

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه الجزء ٢ فصل قال الشافعي ﵀ والوقت للصلاة وقتان

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه

الشاشي، أبو بكر

Printed page ٢/ ٤٤

فَقَالَ الطَّحَاوِيّ التفاحش ربع الثَّوْب

وَمِنْهُم من قَالَ ذِرَاع فِي ذِرَاع

وَقَالَ ابو بكر الرَّازِيّ شبر فِي شبر

فَإِن كَانَ على فرجه دم يخَاف من غسله صلى وَأعَاد على أصح الْقَوْلَيْنِ

وَقَالَ فِي الْقَدِيم لَا يُعِيد وَهُوَ قَول أبي حنيفَة

وَإِن جبر عظمه بِعظم نجس وَلم يخف التّلف من قلعه لزمَه قلعه

وَقَالَ ابو حنيفَة لَا يلْزمه

وَإِن خَافَ من قلعه تلف نَفسه أَو عُضْو من أَعْضَائِهِ لم يلْزمه قلعه

وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ يلْزمه وَلَيْسَ بِشَيْء

فَإِن مَاتَ لم يقْلع على الْمَنْصُوص

وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاس يقْلع وَالْمذهب الأول

فَإِن شرب خمرًا لزمَه أَن يتقيأ على الْمَنْصُوص