Skip to content

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه الجزء ٢ فصل قال الشافعي ﵀ والوقت للصلاة وقتان

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه

الشاشي، أبو بكر

Printed page ٢/ ٤٢

وَعَن ابْن مَسْعُود ﵁ أَنه نحر جزورا فَأَصَابَهُ من فرثه وَدَمه فصلى فِيهِ وَلم يغسلهُ

وَرُوِيَ عَن سعيد بن جُبَير أَنه سُئِلَ عَن رجل صلى وَفِي ثَوْبه أَذَى فَقَالَ أَقرَأ عَليّ الْآيَة الَّتِي فِيهَا غسل الثَّوْب

والنجاسة دم وَغير دم فَغير الدَّم إِذا لم يُدْرِكهُ الطّرف فِيهِ ثَلَاث طرق

أَحدهمَا يُعْفَى عَنهُ

وَالثَّانِي لَا يُعْفَى عَنهُ

وَالثَّالِث فِيهِ قَولَانِ

وَأما الدَّم فيعفى عَن الْقَلِيل من دم الْقمل والبراغيث وَفِي كَثِيره وَجْهَان