Skip to content

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه الجزء ٢ فصل قال الشافعي ﵀ والوقت للصلاة وقتان

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه

الشاشي، أبو بكر

Printed page ٢/ ٤١

- ﷺ َ - بَاب طَهَارَة الْبدن وَمَا يصلى فِيهِ وَعَلِيهِ

طَهَارَة النَّجس شَرط فِي صِحَة الصَّلَاة

وَقَالَ مَالك إِذا صلى مَعَ النَّجَاسَة أعَاد فِي الْوَقْت وَلَا يُعِيد بعد فَوَاته

وَحكي عَنهُ أَن إِزَالَة النَّجَاسَة وَاجِبَة إِلَّا يسير الدَّم

وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس ﵄ أَنه قَالَ لَيْسَ على الثَّوْب جَنَابَة