Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Home
Browse
Authors
Search the text of every book
Maktabah
التحقيق في أحاديث الخلاف
Subsections
التحقيق في أحاديث الخلاف
التحقيق في أحاديث الخلاف
Subsections
كتاب البيوع
Show subsections
مسائل الخيار
Show subsections
مسألة ما لا يدخله الربا لا يحرم فيه لنسا وهو غير المكيل والموزون وعنه يحرم إذا كان جنسا واحدا كقول أبي حنيفة وقال مالك يحرم النسا في الجنس الواحد إذا كان متفاضلا فأما الجنسان فلا
Show subsections
مسألة الحنطة والشعير يجوز التفاضل فيهماخلافا لمالك
مسألة إذا باع جنسا فيه الربا بجنسه ومع أحدهما أو معهما من غير الجنس كمد ودرهم بدرهمين لم يصح وعنه يصح كقول أبي حنيفة لنا ما
Show subsections
مسألة لا يجوز بيع اللحم بالحيوان المأكول ويجوز بغير المأكول كالعبد والحمار وقال أبو حنيفة يجوز وقال مالك لا يجوز بيع اللحم بحيوان معد للحم
Show subsections
مسألة يجوز اشتراط منفعة المبيع مدة معلومة مثل أن يبيع دارا يشترط سكانها شهرا أو عبدا ويشترط خدمته سنة أو قلعة ويشترط على البائع حدودها أو جميزة ويشترط حملها خلافا لأكثرهم في أنه لا يجوز ووافقنا أبو حنيفة في القلعة والجمبزة ومالك في الزمان اليسير دون
Show subsections
مسألة لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها إلا أن يشترط القطع وقال أبو حنيفة يجوز ويؤمر بالقطع
مسألة ما تهلكه الجوائح فهو من ضمان البائع وعنه إن كان ذلك الثلث فصاعدا فهو من ضمان البائع وما دون الثلث من ضمان المشتري وبه قال مالك وقال أبو حنيفة والشافعي جميع ذلك من ضمان المشتري لنا ما
Show subsections
مسألة يجوز بيع العرايا وهو بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصه ثمرا على الأرض وهل يجوز ذلك في سائر الثمار الي لها رطب ويابس على وجهين وقال أبو حنيفة لا يجوز
Show subsections
مسألة يجوز للمشتري التصرف في المبيع المتعين قبل قبضه وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجوز إلا أن أبا حنيفة وافقنا في العقار لنا ما
مسألة التخلية في المبيع المنقول ليست قبضا وعنه أنها قبض كقول أبي حنيفة
Show subsections
مسألة إذا تلف المبيع المتعين قبل قبضه فهو من ضمان المشتري وقال مالك يكون في ضمانه إن امتنع من القبض مع قدرته عليه وقال أبو حنيفة والشافعي هو من ضمان البائع وعن أحمد نحوه
مسألة إذا اشترى حيوانا وقبضه فحدث به عيب عنده لم يثبت له الفسخ وقال مالك إن حدث في مدة ثلاثة أيام ملك إلا الجذام والبرص والجنون فإنه يملك بها الفسخ إلى سنة ونحن نقيس على ما لو ظهر بعد السنة احتجوا بما
Show subsections
مسألة شرط البراءة من العيوب حال العقد لا تصح وهل يبطل العقد أم لا مبني على
مسألة الغبن يثبت الفسخ وقال أبو حنيفة والشافعي لا يثبت وقال داود يبطل العقد من أصله
مسألة إذا باع سلعة بثمن مؤجل لم يجز أن يعود فيشتريها بالقبض منه حالا وقال الشافعي يجوز
Show subsections
مسألة إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن تحالفا إذا كانت السلعة قائمة وإن كانت
مسألة لا يجوز بيع الزيت النجس وقال أبو حنيفة يجوز
مسألة لا يجوز بيع الصوف على الظهر وعنه يجوز كقول مالك
مسألة لا يجوز بيع السرجين النجس وقال أبو حنيفة يجوز
مسألة لا يصح بيع العنب ممن يتخذه خمرا وقال أكثرهم يصح
Show subsections
مسألة لا يجوز بيع الكلب وإن كان معلما وقال أبو حنيفة يجوز
مسألة بيع الحاضر للبادي باطل بشرط أن يكون البادي حضر لبيع السلعة بسعر يومه أو يكون بالناس حاجة إلى سلعته وأن يكون البادي جاهلا بالأسعار ويكون الحاضر قصد التاجر
Show subsections
مسألة لا يجوز أن يفرق في البيع بين كل ذي رحم محرم وقال مالك لا يفرق بين الأم وولدها خاصة وقال الشافعي لا يفرق بينه وبين أبويه وإن عليا وولده وإن سفل لنا ثلاثة أحاديث
Show subsections
مسألة لا يجوز المعارضة عن عسب الفحل وقال مالك يجوز
مسألة ويجوز قرض الخبز وهل يجوز بالعدد أو يكون بالوزن وقال أبو حنيفة لا يجوز قرضه لنا ما
Show subsections
مسألة لا يحل للمقرض أن ينتفع من المقترض منفعة لم تجر عادته بها قبل ذلك وقال الشافعي يجوز ما لم يشترط ذلك وعن أحمد مثله
مسألة إذا أسلم إليه في سلعة ثم تقايلا بعد قبض الثمن لم يجز أن يصرف ذلك الثمن في شيء آخر حتى يقبضه وقال الشافعي يجوز
Show subsections
مسألة لا يجوز التسعير وقال مالك يجوز أن تقول لمن حط سعرا إما أن يلحق بالناس أو ينصرف عنهم
مسألة إذا قال الراهن إن جئتك بالحق في وقت كذا وإلا فالرهن لك بطل الشرط وصح الرهن وكذلك إذا شرط سائر الشروط الفاسدة وقال الشافعي إن كانت الشروط مما تنقص من حق المرتهن قبل أن يشترط أن لا يسلم الرهن إليه أو لا يبيعه في محله فالرهن باطل وإن كان مما يزيد
مسألة ما ينفقه المرتهن في غيبة الراهن يكون دينا على الراهن وللمرتهن استيفاؤه من ظهر الرهن ودره وقال أبو حنيفة والشافعي متى أنفق من غير أمر الحاكم كان متطوعا احتجوا بما
Show subsections
مسألة ليس للراهن أن ينتفع بالرهن وقال الشافعي له ذلك واحتج بما سبق وقد بينا أن ذلك للمرتهن
مسألة إذا أفلس وفرق ماله وبقي عليه دين وله حرفة تفصل أجرتها عن كفايته جاز للحاكم إجارته في قضاء دينه وعنه لا يؤجره كقول أكثرهم
Show subsections
مسألة إذا امتنع المدين من قضاء دينه حجر الحاكم عليه وباع ماله في قضاء دينه وقال أبو حنيفة لا يباع ماله ويحبس حتى يبيع لنا أن النبي ﷺ حجر على معاذ وباع ماله في دين
Show subsections
مسألة حد البلوغ بالسن خمس عشرة سنة وقال أبو حنيفة في حق الغلام ثماني عشرة والدخول في التاسعة عشرة وفي الجارية السابعة عشرة
مسألة يصح ضمان دين الميت وقال أبو حنيفة لايصح إلا أن يحلف وفاء
مسألة لا ينتقل الحق من ذمة المضمون عنه بالضمان وقال داود ينتقل لنا في الخبر المتقدم أنه قال للضامن حين أدى الآن بردت جلده
مسألة لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد وقال أكثرهم تصح ويجبر على إحضاره
Show subsections
مسألة إذا أراق خمرا على ذمي لم يضمنها وكذلك إذا قتل له خنزيرا وقال أبو حنيفة ومالك يضمن
Show subsections
مسألة دعوة العبد وهديته وعاريته جائزة من غير إذن السيد فأما هبته الدراهم وكسوته فلا يجوز وقال الشافعي لا يجوز جميع ذلك لنا أن رسول الله ﷺ قبل هدية بربرة وأجاب دعوة العبد
مسألة العارية مضمونة بكل حال وعنه أنها مضمونة إلا أن يشترط إسقاط الضمان وقال أبو حنيفة لا يضمن إلا أن يفرط في حفظها كالوديعة وقال مالك هي كالرهن ما
مسألة إذا أعاره أرضه مطلقا ليبني فيها فبنى أو عرش فللمعير أن يسترد الأرض ويضمن قيمة البناء والعرش أو قيمة ما نقص بالقلع وقال أبو حنيفة للمعير أن يسترد الأرض ويقلع البناء والعراش ولا ضمان عليه لنا قوله ﵇ ليس لعرق ظالم حق وسيأتي مسندا وفيه
مسألة إذا مثل بعبده عتق عليه وقال أبو حنيفة لا يعتق لنا ما
Show subsections
مسألة إذا غير صفة المغصوب بأن طحن الحنطة أو خبز الدقيق أو شوى الشاة أو قطع الثوب قميصا أو ضرب الزيرة أو أتى لم يزل عنه ملك المالك وقال أبو حنيفة يملكها الغاصب بالبعير ويجب عليه البدل لمالكها
Show subsections
مسألة إذا غصب أرضا فزرعها فصاحبها بالخيار إن شاء أن يقر الزرع إلى وقت الحصاد وإن شاء أن يدفع إليه قيمة الزرع أو ما أنفقه على الزرع على اختلاف الروايتين في ذلك ويكون الزرع له وليس له إجباره على قلعه بغير عوض وقال أكثرهم له إجباره على القلع وليس له
Show subsections
مسألة إذا كسر آلة اللهو لم يضمن وقال أبو حنيفة والشافعي يضمن
مسألة إذا اشترى أرضا فيها زرع أو شجر مثمر لم تجب الشفعة في الزرع والثمر وقال أبو حنيفة ومالك تجب
مسألة لا تثبت الشفعة فيما لا يقسم كالحمام والرحى ونحوه وقال أبو حنيفة تثبت وعن أحمد نحوه وعن مالك كالمذهبين
Show subsections
مسألة لا شفعة لذمي على مسلم وهو قول الشافعي خلافا لأكثرهم
مسألة لا يجوز أخذ الأجرة على الحجامة فإن دفع إليه من غير شرط ولا عقد لم
Show subsections
مسألة يجوز استئجار الظئر والخادم بطعامه وكسوته وعنه لا يجوز كقول الشافعي وقال أبو حنيفة يجوز في الظئر دون الخادم
Show subsections
مسألة تجوز المساقاة في النخل والكرم والشجر وكل أصل له ثمر وقال أبو حنيفة لا يجوز بحال وقال الشافعي يجوز في النخل والكرم وبقية الشجر على قولين وقال داود لا يجوز إلا في النخل
مسألة لا يفتقر التملك بالإحياء إلى اذن الإمام وقال أبو حنيفة يفتقر وقال مالك ما كان في الفلوات لم يفتقر وما قرب من العمر افتقر
مسألة إذا حوط على موات ملكه وقال الشافعي لا يملك أرضا حتى يستخرج لها ما يزرعها ولا دارا حتى يقطعها بيوتا ويسقفها
مسألة حريم البئر العادي خمسون ذراعا والبري خمسة وعشرون وقال أبو حنيفة أربعون وقال الشافعي ما يحتاج إليه
Show subsections
مسألة ما نبت من الكلأ ونبع من الماء في أرض إنسان فليس بملك له وعنه أنه ملك لصاحب الأرض كقول الشافعي
مسألة يلزم الوقف بغير حكم الحاكم وقال أبو حنيفة لا يصح إلا أن يحكم به حاكم أو يخرجه مخرج الوصية وصاحباه معا
Show subsections
مسألة يجوز وقف المنقولات التي ينتفع بها مع بقاء عينها وقال أبو حنيفة لا يصح وقال أبو يوسف لا يصح إلا في الخيل والسلاح وبقر الصنيعة وآلاتها
مسألة يصح هبة المشاع وقال أبو حنيفة لا يصح فيما يقسم
مسألة العمرى تمليك الرقبة وصفتها أن يقول أعمرتك داري أو هي لك مدة حياتك فإن مات من جعلت له انتقلت إلى ورثته فإن لم يكن له وارث فهي لبيت المال وقال مالك هي تمليك المنافع فإن مات رجعت إلى المعمر
مسألة وحكم الرقبى حكم العمرى وصفتها أن يقول أرقبتك داري أو يقول الدار لك فإن مت قبلي رجعت إلي وإن مت قبلك فهي لك ولعقبك وقال أبو حنيفة الرقبى باطلة لنا ما تقدم
مسألة إذا فضل بعض ولده على بعض في العطية مع تساويهم في الذكورية والأنوثية أساء وأمر بارتجاع ذلك وبالتسوية بينهم وقال أكثرهم لا يرجع
مسألة للأب الرجوع في هبته لولده سواء بأن يقع ذلك عليه أو لم يبن وعنه أنه متى بان يقع ذلك عليه مثل أن يستدين على ذلك أو يزوج البنت لأجله لم يكن له الرجوع وهو قول مالك وقال أبو حنيفة لا يجوز له الرجوع بحال
Show subsections
مسألة لا يملك الأجنبي الرجوع في هبته وقال أبو حنيفة له الرجوع لما لم يثب منها أو يكون بينهما رحم محرم أو زوجية أو يزيد الموهوب زيادة متصلة لنا ما
Show subsections
مسألة للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ما لم يجحف بماله خلافا لأكثرهم في أنه لا يأخذ إلا قدر الحاجة
Show subsections
مسألة إذا عرف اللقطة حولا ملكها إن كانت أثمانا وإن كانت عروضا أو حليا أو ضالة لم يملكها ولم ينتفع بها سواء كانت عينا أو قفيزا وقد قال أبو حنيفة لا يملك شيء من اللقطات بحال ولا ينتفع بها إذا كان عينا فإن كان قفيزا جاز له الانتفاع بها وقال مالك والشافعي
مسألة لقط الحرم لا تحل إلا لمن يعرفها أبدا وعن أحمد أنها كسائر اللقط وعن أصحاب الشافعي كالروايتين وجه الأولى ما
مسألة إذا جاء مدعي اللقطة فأخبر بعددها وعفاصها ووكائها دفعت إليه بغير بينة وقال أبو حنيفة والشافعي لا يدفع إلا ببينة لنا ما تقدم من قوله اعرف عفاصها ووكاءها وعددها ولو كان التسليم موقوفا على البينة لم يكن في معرفة العفاص والوكاء فائدة وإن لم يجد فهو
مسألة إذا وقعت دابته فألقاها بأرض مملكة فجاء غيره فأطعمها وسقاها حتى سلمت مهلكة خلافا لأكثرهم
Show subsections
مسألة يصح إسلام الصبي وردته وقال الشافعي لا يصح لنا ما روى أحمد أن
مسألة إذا أوصى لجيرانه دخل فيه من كل جانب أربعون دارا وقال أبو حنيفة لا يدخل فيه إلا الملاصق
مسألة تصح الوصية للعامل وقال أبو حنيفة لا يصح وعن الشافعي كالقولين لنا إطلاق الوصية في قوله تعالى من بعد وصية وللخصم ما
مسألة إذا أوصى لرجل بسهم من ماله كان له السدس إلا أن يعول الفريضة فيعطى سدسا عائلا وعنه أنه يعطى أقل سهام الورثة وإن نقص ذلك عن السدس فإن زاد أعطي السدس وعن أبي حنيفة كالرواية الثانية وعنه يعطى أقل نصيب الورثة ما لم ينقص من السدس وقال الشافعي يعطى ما
Show subsections
مسألة تصح الوصية بما زاد على الثلث ويقف على تنفيذ الورثة خلافا لأحد قولي الشافعي أنها لا تصح
Show subsections
مسألة قاتل الخطأ لا يرث وقال مالك يرث من المال لنا ثلاثة أحاديث
Show subsections
مسألة لا يرث اليهودي النصراني وكذلك أهل كل ملتين وعنه يتوارثون
مسألة الجد يقاسم الإخوة ولا يحجبهم وقال أبو حنيفة يسقطهم لنا أن
مسألة الأخوات من البنات عصبة خلافا لابن عباس
مسألة يرث من الجدات أم أمه وأم أبيه وأم جده وقال أبو حنيفة والشافعي يرث الجدات وإن كثرن وقال مالك وداود لا يرث إلا جدتان أم أمه وأم أبيه وأمهاتهما وإن علون
مسألة ترث أم الأب مع الأب وعنه لا يرث كقولهم لنا أن النبي ﷺ ورث
مسألة عصبة ولد الملاعنة أمه فإن عدمت فعصابتها من بعدها وعنه عصبته عصبة
Show subsections
مسألة لا يرث المولود ولا يورث حتى يستهل صارخا وقال أبو حنيفة والشافعي إذا تنفس وتحرك يورث لنا ما
مسألة بنت المولى ترث بالولاء وعنه لا ترث كقول أكثرهم
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books
Home
Quran
Listen
Adhkar
Prayer