Skip to content

التحقيق في أحاديث الخلاف مسألة لا يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة وقال أبو حنيفة يجوز لنا قوله ﵇ أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك وسيأتي هذا الحديث بإسناده إن شاء الله تعالى

التحقيق في أحاديث الخلاف

ابن الجوزي

Printed page ٢/ ١٧١

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا عَبدة ثَنَا سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سُمْرَةَ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

الْحَدِيثُ الثَّالِث

١٤٠٧ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمد ثَنَا نَصْرُ بْنُ نَابٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ وَلَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ

الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

١٤٠٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن أَحْمد ثَنَا ابْن بَشرَان ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا الْحسن بن إِسْمَاعِيل ثَنَا الْفضل بن سهل قَالَ ثَنَا أَبُو أَحْمد الزبيرِي قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

وَالْجَوَابُ أَمَّا حَدِيثُ أُسَامَةَ فَمَحْمُولٌ على رَبًّا النِّسَاء فِي الرهونات وَبَقِيَّةُ الْأَحَادِيثِ مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنْ يَكُونَ النَّسَاءُ مِنَ الطَّرَفَيْنِ فَيَبِيعُ شَيْئًا فِي ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ فِي ذِمَّةِ الْآخَرِ

مَسْأَلَةٌ الْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ يجوز التَّفَاضُل فيهماخلافا لِمَالِكٍ

١٤٠٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ ثَنَا ابْن بَشرَان ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ثَنَا عبد الله بن أَحْمد ثَنَا هدبة بن خَالِد ثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحْبِيِّ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُبَاعَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ وَذَكَرَ الشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ وَالْبُرَّ بِالْبُرِّ وَلَا بَأْسَ بِالشَّعِيرِ يَدًا بِيَدٍ وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُهُمَا

مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْحِنْطَةِ الْمَبْلُولَةِ بِالْيَابِسَةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ لَنَا قَوْلُهُ ﵇ أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ قَالِوا نَعَمْ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ وَسَيَأْتِي هَذَا الْحَدِيثُ بِإِسْنَادِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

مَسْأَلَة الِاعْتِبَارُ بِمِكْيَالِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمِيزَانِ مَكَّةَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ الِاعْتِبَارُ فِي كُلِّ بَلَدٍ بِعَادَتِهِ

١٤١٠ - أَنْبَأَنَا أَبُو غَالِبٍ الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ التُّسْتَرِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عُمَرَ الْهَاشِمِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ اللؤْلُؤِي قَالَ ثَنَا أَبُو دَاوُد ثَنَا عُثْمَان بن أبي شيبَة ثَنَا ابْن دُكَيْن