Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Prayer times
Maktabah
التحقيق في أحاديث الخلاف
Subsections
التحقيق في أحاديث الخلاف
التحقيق في أحاديث الخلاف
Subsections
كتاب الطهارة
Show subsections
مسألة الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره فهو من الأسماء المتعدية وقال الحنفية هو من الأسماء اللازمة فهو بمعنى الطاهر وقد استدل أصحابنا في المسألة بحديثين
Show subsections
مسألة لا تنجس القلتان بوقوع النجاسة فيهما إلا أن تكون بولا وسوى الشافعي بن الأنجاس وهو رواية لنا وقال أبو حنيفة ينجس كل ما غلب على الظن وصول النجاسة إليه فإن كان دون القلتين نجس بكل حال وقال مالك يعتبر تغير الصفات لنا ما
مسألة الماء المستعمل في رفع الحدث طاهر وقال أصحاب أبي حنيفة
Show subsections
مسألة لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة إذا خلت بالماء خلافا لهم لنا ثلاثة أحاديث
مسألة لا يجوز إزالة النجاسة بمائع غير الماء وقال أبو حنيفة يجوز وحجتنا أن رسول الله ﷺ أمر باستعمال الماء
Show subsections
مسألة لا يجوز الوضوء بشيء من الأنبذة
Show subsections
مسألة لا يكره الوضوء بالماء المشمس وقال الشافعي يكره واحتج
Show subsections
مسألة إذا مات في الماء ما ليست له نفس سائلة
مسألة البغل والحمار نجسان وكذلك جوارح الطير وقال مالك
Show subsections
مسألة الكلب والخنزير نجسان وسؤرهما نجس وقال مالك وداود طاهران لنا ثلاثة أحاديث
مسألة يجب العدد في الولوغ سبعا وبه قال الشافعي ومالك وقال أبو حنيفة لا يجب العدد بل تعتبر غلبة الظن
مسألة يجب غسل الأنجاس سبعا خلافا لهم في قولهم لا يجب العدد
Show subsections
مسألة غسالة النجاسة إذا انفصلت غير متغيره بعد طهارة المحل فهي
Show subsections
مسألة جلود الميتة لا تطهر بالدباغ وقال أبو حنيفة والشافعي تطهر
Show subsections
مسألة صوف الميتة وشعرها طاهر وقال الشافعي نجس استدل أصحابنا بأربعة أحاديث
Show subsections
مسألة عظم الميتة نجس وقال أبو حنيفة طاهر واستدل أصحابنا
مسألة لا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بذبحه وقال أبو حنيفة يطهر وأصحابنا يقولون هذا ميتة ويذكرون أحاديث النهي عن الميتة والخصم يحتج
Show subsections
مسألة بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر وعن أحمد أنه نجس كقول الشافعي وقال أبو حنيفة في الحمام والعصافير كقولنا وفي البقية كقوله لنا ثلاثة أحاديث
Show subsections
مسألة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يرش وقال أبو حنيفة ومالك يغسل لنا أحاديث
Show subsections
مسألة مني الآدمي وما يؤكل لحمه طاهر وقال أبو حنيفة نجس ويفرك يابسه لنا ثلاثة أحاديث
Show subsections
مسألة لا يجوز تخليل الخمر وإذا خللت لم تطهر وقال أبو حنيفة
مسألة يحرم استعمال إناء مفضض إذا كان كثيرا فإذا كان يسيرا لحاجة لم يكره
مسألة لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها للحاجة في الصحراء وهل يجوز
Show subsections
مسألة الاستنجاء واجب بالماء أو بالأحجار قال أبو حنيفة مستحب واختلف أصحاب مالك في إزالة النجاسة من الجملة في السبيلين وغيرهما فمنهم من قال سنة
Show subsections
مسألة لا يجوز الاستنجاء بالروث ولا بالعظم وقال أبو حنيفة ومالك يجزيء ويكره لنا أربعة أحاديث
Show subsections
مسألة النية واجبة في طهارة الحدث وقال أبو حنيفة لا تجب إلا في التيمم لنا ثلاثة أحاديث
Show subsections
مسألة التسمية في الوضوء واجبة وعنه أنها سنة كقول أبي حنيفة والشافعي لنا أربعة أحادث
Show subsections
مسألة المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين وقال أبو حنيفة واجبان
مسألة يجب إدخال المرفقين في غسل اليدين وقال زفر وداود لا يجب لنا ما
مسألة يجب مسح جميع الرأس وقال أبو حنيفة مقدار الربع وقال الشافعي
Show subsections
مسألة الأذنان والرأس يمسحان بماء الرأس وقال الشافعي ليسا من الرأس
Show subsections
مسألة يجوز المسح على العمامة خلافا لهم لنا خمسة أحاديث
Show subsections
مسألة الفرض في الرجلين الغسل وقال ابن جرير المسح لنا أحاديث
مسألة الترتيب في الوضوء واجب وقال أبو حنيفة ومالك مستحب لنا أن رسول الله ﷺ توضأ مرتبا وذكر الوضوء مرتبا لم يروه عنه غير ذلك
Show subsections
مسألة الموالاة شرط وقال أبو حنيفة لا يشترط لنا خمسة أحاديث منها
مسألة لا يجوز للجنب مس المصحف وقال داود يجوز له وللحائض
مسألة لا يجوز للجنب أن يقرأ بعض آية وعنه يجوز وقال داود يجوز أن
Show subsections
مسألة إذ نام على حالة من أحوال الصلاة نوما يسيرا لم يبطل وضوءه وعنه ينقض في حق الراكع والساجد بكل حال وقال مالك وأبو حنيفة وداود لا ينقض إلا في حال الاضطجاع وقال الشافعي ينقض إلا في حال الجلوس لنا
Show subsections
مسألة لمس النساء ينقض وعنه إذا كان لشهوة وهو قول الشافعي وقال أبو حنيفة لا ينقض
Show subsections
مسألة مس الذكر ينقض الوضوء وقال أبو حنيفة لا ينقض لنا تسعة أحاديث
Show subsections
مسألة خروج النجاسات من غير السبيلين ينقض إذا فحش وقال مالك والشافعي لا ينقض وقال أبو حنيفة في القيء كقولنا وفي الدود كقولهم وفي
Show subsections
مسألة أكل لحم الجزور ينقض الوضوء خلافا لهم لنا أربعة أحاديث
مسألة الردة تنقض الوضوء خلافا لهم وقد استدل أصحابنا بما
Show subsections
مسألة غسل الميت ينقض الوضوء وقد احتج أصحابنا بأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت أن يتوضأ واحتج الخصم بما
Show subsections
مسألة والمسح يتوقت بيوم وليلة للمقيم وبثلاثة أيام ولياليها للمسافر وقال
Show subsections
مسألة من شرط جواز المسح أن يلبس الخفين بعد كمال الطهارة وقال أبو حنيفة لا يشترط ذلك لنا أحاديث منها ما
Show subsections
مسألة يمسح ظاهر الخف دون باطنه وقال مالك والشافعي يمسح
Show subsections
مسألة يمسح أكثر أعلى الخف وقال أبو حنيفة مقدار ثلاث أصابع وقال الشافعي مقدار ما يقع عليه المسح
Show subsections
مسألة إذا انقضت مدة المسح أو ظهر القدم استأنف الوضوء وعنه أنه يجزئه
Show subsections
مسألة لا يجب إمرار اليد في غسل الجنابة وقال مالك يجب لنا ثلاثة أحاديث
مسألة يجب إيصال الماء في غسل الجنابة إلى باطن اللحية وعن مالك رواية لا يجب لنا الأحاديث التي تقدمت
Show subsections
مسألة غسل الجمعة سنة وحكي عن مالك وداود أنه واجب احتجوا بما
مسألة يجوز للمتيمم أن يقتصر على وجهه وكفيه وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجوز إلا مسح الوجه واليدين إلى المرفقين لنا ما
Show subsections
مسألة التيمم لا يرفع الحدث وقال داود يرفع
Show subsections
مسألة إذا لم يجد ماء ولا ترابا صلى وقال أبو حنيفة لا يصلي لنا ما
مسألة إذا كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا غسل الصحيح وتيمم للجريح وقال أبو حنيفة ومالك الاعتبار بالأكثر فإن كان الأكثر صحيحا غسله وسقط التيمم وبعكسه إذا كان جريحا لنا ما
Show subsections
مسألة إذا كان معه من الماء ما يكفي بعض أعضائه لزمه استعماله في الجنابة وهل يلزمه في الوضوء فيه وجهان
Show subsections
مسألة لا يتيمم للجنازة والعيد مع وجود الماء وقال أبو حنيفة يتيمم إذا خاف الفوات وعن أحمد في الجنازة كقوله احتجوا بما
مسألة إذا أتى امرأته وهي حائض تصدق بدينار أو نصف دينار
مسألة المستحاضة إذا كانت لها أيام معروفة ردت إلى أيامها لا إلى التمييز وقال الشافعي يقدم التمييز على العادة
مسألة الناسية التي لا تمييز لها تحيض ستا أو سبعا وقال الشافعي لا تحيض شيئا لنا ما
مسألة إذا رأت الدم قبل أيامها أو بعد أيامها ولم تجاوز أكثر الحيض فما رأته في أيامها فهو حيض وما رأته قبل أيامها وبعدها فهو مشكوك فيه حتى يتكرر ثلاثا فيكون حيضا وقال أبو حنيفة ما رأته قبل أيامها فهو استحاضة حتى تراه في الشهر الثاني
Show subsections
مسألة أقل الحيض يوم وليلة وقال أبو حنيفة ثلاثة أيام وقال مالك لا حد لأقله وللشافعي قولان أحدهما كقولنا والثاني يوم دليلنا أن المرجع في ذلك إلى العرف
مسألة أكثر الحيض خمسة عشر يوما وقال أبو حنيفة عشرة وهو يحتج
مسألة الحامل لا تحيض وقال مالك والشافعي في أحد قولين تحيض لنا ما
مسألة لإنقطاع الحيض غاية
مسألة أكثر النفاس أربعون يوما وقال الشافعي ستون لنا أحاديث
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books