Skip to content

التحقيق في أحاديث الخلاف مسألة إذا كان معه من الماء ما يكفي بعض أعضائه لزمه استعماله في الجنابة وهل يلزمه في الوضوء فيه وجهان

التحقيق في أحاديث الخلاف

ابن الجوزي

Printed page ١/ ٢٤٣

٢٨٧ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَشْعَثُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَلَبِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خُرَيْقٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ ثُمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ فَقَالُوا مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعَيِّ السُّؤَالُ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يتَيَمَّم ويعصر أَوْ يَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ شَكَّ مُوسَى

مَسْأَلَةٌ إِذَا كَانَ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ مَا يَكْفِي بَعْضَ أَعْضَائِهِ لَزِمَهُ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْجَنَابَةِ وَهَلْ يَلْزَمُهُ فِي الْوُضُوءِ فِيهِ وَجْهَانِ

أَصَحُّهُمَا عِنْدِي أَنَّهُ يَلْزَمُهُ

وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حنيفَة لَا يلْزمه