Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Home
Browse
Authors
Search the text of every book
Maktabah
التحقيق في أحاديث الخلاف
Subsections
Contents
التحقيق في أحاديث الخلاف
التحقيق في أحاديث الخلاف
Subsections
كتاب الحج
Show subsections
مسألة إذا كان للمعضوب مال لزمه أن يستنيب من يحج عنه وقال مالك وداود لا يلزمه
Show subsections
مسألة لا يسقط الحج بكون البحر بينه وبين مكة إذا كان غالبه السلامة وقال الشافعي في أحد قوليه يسقط
مسألة فإذا أحرم الصرورة بحجة نفل انعقدت عن فرضه وعن أحمد أنها تقع نفلا
مسألة يصح إحرام الصبي وعليه الكفارة بالمحظورات وقال أبو حنيفة لا يصح
Show subsections
مسألة يجب الحج على الفور وقال الشافعي لا يجب على الفور لنا أربعة أحاديث
مسألة يستحب لمن أراد الإحرام أن يتطيب وقال مالك يكره
Show subsections
مسألة الأفضل أن يحرم عقيب ركعتين وعنه أن الإحرام عقيب الصلاة وحين تستوي به راحلته على البيداء سواء وقال مالك الأفضل حين تستوي به راحلته عن البيداء وعن الشافعي كقولنا الأول وعنه إذا سارت به راحلته لنا ما
مسألة لا يستحب الزيادة على تلبية رسول الله ﷺ وقال أبو حنيفة يستحب لنا أن جماعة رووا صفة تلبيته وقد قال خذوا عني مناسككم
مسألة يقطع الحاج التلبية عند رمي جمرة العقبة وقال مالك في إحدى روايتيه يقطعها بعد الزوال من يوم عرفة
مسألة ويقطع المعتمر التلبية إذا شرع في الطواف وقال مالك إذا أحرم من الميقات قطع إذا دخل الحرم وإن أحرم من أدنى الحل قطع إذا رأى البيت
Show subsections
مسألة العمرة واجبة وقال أبو حنيفة ومالك لا تجب وعن الشافعي كالمذهبين لنا خمسة أحاديث
مسألة الأفضل أن يحرم المتمتع بالحج يوم التروية وقال أبو حنيفة يستحب تقديمه على يوم التروية وقال الشافعي إن كان معه هدي أحرم يوم التروية بعد الزوال وإن لم يكن معه هدي أحرم ليلة السادس من ذي الحجة
Show subsections
مسألة المتمتع إذا ساق الهدي لم يجز له أن يتحلل ولكن إذا طاف وسعى للعمرة أهل بالحج فإذا فرغ من الحج تحلل منهما جميعا وروي عنه أن يحل بالتقصير فقط وروي عنه أنه إن قدم قبل العشر جاز له التحلل وإن قدم في العشر لم يجز له التحلل قال القاضي أبو يعلى والمذهب
Show subsections
مسألة لا ينقطع حكم الإحرام بالموت وقد ذكرنا هذه المسألة في كتاب الجنائز فلينظر من ثم
مسألة لا يجوز تظليل المحمل فإن ظلل ففي الفدية روايتان وقال أبو حنيفة والشافعي يجوز ولا فدية لنا أن رسول الله ﷺ وأصحابه دخلوا مكة مضحين وقال خذوا عني احتجوا بما
مسألة إذا ادهن بالسرج والزيت فلا فدية عليه وعنه عليه الفدية كقول أبي حنيفة وقال الشافعي إن دهن رأسه أو وجهه فعليه الفدية وفي بقية البدن كقولنا
مسألة لا يجوز للمحرم لبسس ثوب مبخر وقال أبو حنيفة يجوز لنا أن النبي ﷺ نهى عن لبس ثوب مسه ورس أو زعفران وقد سبق هذا
مسألة إذا غسل المحرم رأسه بالسدر والخطمي فلا فدية عليه وعنه يلزمه الفدية كقول أبي حنيفة لنا قوله ﵇ في المحرم اغسلوه بماء وسدر وقد سبق بإسناده في كتاب الجنائز إلا أن الخصم يقول إذا مات انقطع حكم إحرامه بالموت وقد أبطلنا ذلك هناك
Show subsections
مسألة إذا أفسد الحج والعمرة لزمه المضي في فاسدهما وقال داود يخرج منهما
مسألة إذا اشترك جماعة محرومون في قتل صيد فعليهم جزاء واحد وقال أبو حنيفة
Show subsections
مسألة يحرم على المحرم أكل ما صيد لأجله وقال أبو حنيفة لا يحرم لنا ثلاثة أحاديث
مسألة صيد المدينة وشجرها محرم وقال أبو حنيفة ليس بمحرم
مسألة ويضمن صيد المدينة بالجزاء وعنه لا جزاء فيه كقول مالك وعن الشافعي كالقولين والجزاء مقدر بالسلب بتملكه لا حد له وعن الشافعي قولان أحدهما كقولنا والثاني يتصدق بالسلب على فقراء المدينة
مسألة مكة أفضل البلاد وعنه المدينة كقول مالك
Show subsections
مسألة لا يكره المحافرة بمكة وقال أبو حنيفة يكره
مسألة يسن تقبيل ما يستلم به الحجر وقال مالك لا يسن
مسألة لا يصح طواف المحدث والنجس وعنه يصح ويلزمه دم كقول أبي حنيفة
مسألة إذا ترك الحجر في طوافه لم يجزه خلافا لأبي حنيفة
مسألة لا يكره القراءة في الطواف وعنه يكره كقول مالك
مسألة لا يكره تلفيق الأسابيع وقال أبو حنيفة والشافعي يكره وصفة التلفيق أنه يؤخر ركعتي الطواف حتى إذا فرغ صلى لكل أسبوع ركعتين
مسألة السعي ركن لا ينوب عنه الدم وعنه أنه سنة لا يجب بتركه دم وقال أبو حنيفة هو واجب ينوب عنه الدم
Show subsections
مسألة يجزىء القارن طواف واحد وسعي واحد وعنه يحتاج إلى طوافين وسعيين كقول أبي حنيفة لنا تسعة أحاديث
Show subsections
مسألة طواف الوداع واجب يلزمه بتركه دم خلافا لمالك وأحد قولي الشافعي
مسألة وقت الوقوف من طلوع الفجر الثاني يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر وقال أبو حنيفة والشافعي أول الوقت بعد الزوال من يوم عرفة وقال مالك وقت الإجزاء ليلة النحر فقط
مسألة إذا دفع من عرفات قبل غروب الشمس فعليه دم خلافا لأحد قولي الشافعي لازم عليه
مسألة يجوز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل وقال أبو حنيفة لا يجوز حتى يطلع الفجر
مسألة فإن دفع قبل نصف الليل فعليه دم وقال أبو حنيفة لا دم عليه وعن الشافعي كالروايتين
مسألة يجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل من ليلة النحر وقال أبو حنيفة ومالك لا يجوز حتى يطلع الفجر
مسألة لا يجوز الرمي إلا بالحجارة وقال أبو حنيفة يجوز بجميع جنس الأرض
مسألة ولا يرمى حجر فقد رمي به وقال أكثرهم يجوز
مسألة إذا نكس الرمي فرمى جمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى لم يجزه وقال أبو حنيفة يجزيه لنا أن النبي ﷺ رمى مرتبا وقال خذوا عني
مسألة في النفر الأول خطبة وقال أبو حنيفة ومالك لا خطبة فيه لنا أن النبي ﷺ خطب من ثاني أيام التشريق وقال خذوا عني مناسككم
مسألة إذا ترك المبيت بمنى ليالي منى لزمه دم وعنه لا دم عليه كقول أبي حنيفة
Show subsections
مسألة لا يجزيه في التحلل حلق بعض الرأس وقال أبو حنيفة يجزيه ما يجزي مسحه في الطهارة
Show subsections
مسألة يجوز للمتمتع والقارن أن يقدما الحلاق على الذبح والرمي ولا دم عليهما في ذلك وعنه إن تعمدا ذلك فعليهما دم وقال أبو حنيفة عليهما دم بكل حال
مسألة إذا شرط أنه متى مرض تحلل أو إن أحصره عدو أو إن أخطأ العدد كان شرطا صحيحا يستفيد به التحلل ولا دم عليه وقال أبو حنيفة ومالك وجود هذا الشرط كعدمه فعند أبي حنيفة لا يتحلل إلا بالهدي وعند مالك لا يتحلل إذا أخطأ العدد لنا ما
مسألة المحصر بالمرض لا يباح له التحلل إلا أن يكون قد اشترط في ابتداء إحرامه أنه إن مرض تحلل وقال أبو حنيفة حكم الإحصار بالمرض حكم الإحصار بالعدو
Show subsections
مسألة لا يجوز للمرأة أن تحج من غير محرم وقال مالك والشافعي يجوز إذا كان معها نساء ثقات
Show subsections
مسألة يجوز النحر في جميع الحرم وقال مالك لا ينحر الحاج إلا بمنى والمعتمر إلا بمكة
Show subsections
مسألة إذا نذر بدنة وأطلق فهو مخير بن الجزور والبقرة وعنه لا ينتقل إلى البقرة إلا عند عدم الجزور كقول الشافعي
مسألة لا يجوز أن يضحي بعضباء القرن والأذن وقال أبو حنيفة يجوز بعضباء القرن وقال مالك إن كان قرنها يدمى لم يجز وإلا جاز فأما المقطوعة الأذن فيجوز
مسألة لا يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة الإمام ويجوز بعدها وإن لم يكن الإمام قد ذبح وقال أبو حنيفة في أهل الأمصار كقولنا في أهل القرى يجوز أن يذبحوا بعد طلوع الفجر من يوم النحر وقال مالك وقت الذبح إذا صلى الإمام وذبح وقال الشافعي وقت الذبح أن يمضي بعد دخول
مسألة لا يجوز بيع جلود الأضاحي وقال أبو حنيفة يجوز
Show subsections
مسألة العقيقة مستحبة وقال أبو حنيفة لا تستحب وقال داود واجبة ونقلها أبو بكر بن عبد العزيز عن أحمد لنا أربعة أحاديث
مسألة والمستحب شاتان على الغلام وشاة على الجارية وقال مالك شاة عن الجميع
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books
Home
Quran
Listen
Adhkar
Prayer