Skip to content

التحقيق في أحاديث الخلاف مسألة يجوز أن يشترك سبعة في بدنة وبقرة على الإطلاق وقال أبو حنيفة إن كان بعضهم يريد اللحم وبعضهم يريد القربة لم يصح الاشتراك وقال مالك لا يصح الاشتراك في الهدي الواجب لنا حديث جابر المتقدم

التحقيق في أحاديث الخلاف

ابن الجوزي

Printed page ٢/ ١٥٩

١٣٦٠ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمد وثَنَا إِسْمَاعِيل ثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ عَنْ مَوسَى بْنِ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ بِثَمَانِي عَشْرَةَ بَدَنَةً مَعَ رجل بأَمْره فَانْطَلَقَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ أَرْجَفَ عَلَيْنَا مِنْهَا شَيْءٌ قَالَ انْحَرْهَا ثُمَّ اصْبِغْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ اجْعَلْهَا عَلَى صَفْحَتِهَا وَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مَنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ

١٣٦١ - قَالَ أَحْمد وثنا عَبْدُ الْرَّزَّاقِ أَنْبَأَ مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سِنَانَ بْنِ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ذُؤَيْبَ بْنَ طَلْحَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مَعَهُ بِبَدْنَتَيْنِ وَأَمَرَهُ إِنْ عَرَضَ لَهما شَيْء أوعطبتا أَنْ يَنْحَرَهُمَا ثُمَّ يَغْمِسَ نِعَالَهُمَا فِي دِمَائِهِمَا ثُمَّ يَضْرِبَ بِنَعْلِ كل وَاحِدَة صفحتها ونعلتها وَالنَّاسَ وَلَا يَأْكُلْ مِنْهَا هُوَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ وَالْجَوَابُ أَنَّا نَحْمِلُهُ عَلَى غَيْرِ مَسْأَلَتِنَا بِدَلِيلِنَا

مَسْأَلَةٌ إِذَا نَذَرَ بَدَنةً وَأَطْلَقَ فَهُوَ مُخَيّر بن الْجَزُورِ وَالْبَقَرةِ وَعَنْهُ لَا يَنْتَقِلُ إِلَى الْبَقَرَةِ إِلَّا عِنْدَ عَدَمِ الْجَزُورِ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ

لَنَا حَدِيثُ جَابِرٍ الْمُتَقَدِّمُ كُنَّا نَنَحَرُ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ قِيلَ لَهُ وَالْبَقَرَةُ قَالَ وَهَلْ هِيَ إِلَّا مِنَ البُدْنِ وَقَدْ سَبَقَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَشْتَرِكُ النَّفر فِي الْهَدْيِ

مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِكَ سَبْعَةٌ فِي بَدْنَةٍ وَبَقَرَةٍ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ يُرِيدُ اللَّحْمَ وَبَعْضُهُمْ يُرِيدُ الْقُرْبَةَ لَمْ يَصِحَّ الِاشْتِرَاكُ وَقَالَ مَالك لَا يَصِحُّ الِاشْتِرَاكُ فِي الْهَدْيِ الْوَاجِبِ لَنَا حِدِيثُ جَابِرٍ الْمُتَقَدِّمُ

١٦٣٢ - وَأَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَ الْقطيعِي ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا يحيى بن آدم ثَنَا زُهَيْر ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَدِمْنَا مَكَّةَ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لمَ ْيكَنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ وَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ

١٣٦٣ - وَأَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ والغورجي قَالَا أنبأ الجراحي ثَنَا المحبوبي ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا قُتَيْبَة ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَحَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَدْنَةِ عَنْ سَبْعَةٍ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ

١٣٦٤ - قَالَ التِّرْمِذِيّ وثنا الْحُسَيْن بن حُرَيْث قَالَ ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عَلْبَاءَ بْنِ أَحْمَرَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفْرٍ فَحَضَرَ الْأَضْحَى فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقَرَةِ سَبْعَةً وَفِي الْجُزُورِ سَبْعَةً