Skip to content

التحقيق في أحاديث الخلاف مسألة فإذا أحرم الصرورة بحجة نفل انعقدت عن فرضه وعن أحمد أنها تقع نفلا

التحقيق في أحاديث الخلاف

ابن الجوزي

Printed page ٢/ ١١٥

لَنَا خَبَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَّهُ شَبَّهَهُ بِالدَّيْنِ وَقَدْ سَبَقَ وَكَذَلِكَ خَبَرُ بُرَيْدَةَ وَقَدْ سَبَقَ

مَسْأَلَةٌ لَا يَسْقُطُ الْحَجُّ بِكَوْنِ الْبَحْرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ إِذَا كَانَ غَالِبُهُ السَّلَامَةَ وقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ يَسْقُطُ

١٢٠٠ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيِّ بْنِ شَاذَانَ أَنْبَأَ دَعْلَجٌ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَليّ بن زيد ثَنَا سعيد بن مَنْصُور قَالَ ثَنَا إِسْمَاعِيل بن زَكَرِيَّا عَن مطرف عَنْ بِشْرٍ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَشِيرِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَرْكَبُ الْبَحْرَ إِلَّا حاجٌّ أَوْ معتمرٌ أَوْ غازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرًا

قَالَ إِسْمَاعِيلُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ لَا يَرْكَبُ الْبَحْرَ إِلَّا حَاجا أَو مُعْتَمِرًا أَو غازيا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

مَسْأَلَةٌ مَنْ عَلَيْهِ فَرْضُ الْحَجِّ لَا يَصِحُّ أَنْ يَحُجَّ عَنْ غَيْرِهِ وعَنْهُ يَجُوزُ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ لَنَا حَدِيثَانِ

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

١٢٠١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَن بن أَحْمد ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا مُحَمَّد بن مخلد ثَنَا عَبَّاس بن مُحَمَّد ثَنَا سُورَة بن الحكم ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يُلَبِّي عَنْ آخَرَ فقَالَ لَهُ إِنْ كُنْتَ حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ فَلَبِّ عَنْهُ وَإِلَّا فَاحْجُجْ عَنْ نَفْسِكَ

الْحَدِيثُ الثَّانِي

١٣٠٢ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا ابْن صاعد قَالَ ثَنَا يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم قَالَ ثَنَا ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يُلَبِّي عَنْ شُبْرُمَةَ قَالَ أَحَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ فَقَالَ لَا قَالَ فَاحْجُجْ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ احْجُجْ عَنْ شُبْرُمَةَ

مَسْأَلَةٌ فَإِذَا أَحْرَمَ الصَّرُورَةُ بِحَجَّةِ نَفْلٍ انْعَقَدَتْ عَنْ فَرْضِهِ وعَنْ أَحْمَدَ أَنَّهَا تَقَعُ نَفْلًا