Skip to content

التحقيق في أحاديث الخلاف مسألة يجوز للمتمتع والقارن أن يقدما الحلاق على الذبح والرمي ولا دم عليهما في ذلك وعنه إن تعمدا ذلك فعليهما دم وقال أبو حنيفة عليهما دم بكل حال

التحقيق في أحاديث الخلاف

ابن الجوزي

Printed page ٢/ ١٥٤

١٣٤٠ - أَنْبَأَنَا أَبُو غَالِبٍ الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ أنبأ أَبُو عَليّ التسترِي قَالَ ثَنَا أَبُو عمر الْهَاشِمِي ثَنَا أَبُو عَليّ اللؤْلُؤِي ثَنَا أَبُو دَاوُد ثَنَا مُحَمَّد بن بشار ثَنَا أَبُو عَاصِم ثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثتنِي جدتي سرا ابْنة نَبهَان قَالَتْ خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْم الرؤوس فَقَالَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَلَيْسَ أَوْسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

مَسْأَلَةٌ إِذَا تَرَكَ الْمَبِيتَ بِمِنًى لَيَالِي مِنى لَزِمَهُ دَمٌ وَعَنْهُ لَا دَمَ عَلَيْهِ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ

١٣٤١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُظَفَّرِ أنبأ ابْن أعين ثَنَا الْفربرِي ثَنَا البُخَارِيّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نمير ثَنَا أبي ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ الْعَبَّاسَ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ ﷺ لِيَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِي مِنَى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ فَوَجْهُ الْحُجَّةِ أَنَّهُ لَوْلَا أَنَّهُ وَاجِبٌ لَمْ يُحْتَجْ إِلَى إِذْنٍ وَقَدْ ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَبِيتُ بِمِنى

مَسْأَلَةٌ لَا يجْزِيه فِي التَّحَلُّلِ حَلْقُ بَعْضِ الرَّأْسِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة يجْزِيه مَا يَجْزِي مَسْحَهُ فِي الطَّهَارَةِ

١٣٤٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا روح ثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَمَى الْجَمْرَةَ ثُمَّ نَحَرَ الْبُدْنَ ثُمَّ حَلَقَ أَحَدَ شِقَّيِهِ الْأَيْمَنَ وَقَسَّمَهُ بَيْنَ النَّاسِ فَأَخَذُوهُ وَحَلَقَ الْآخَرَ فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلَمٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ

مَسَائِلُ الْإِحْصَارِ

مَسْأَلَةُ يَجِبُ عَلَى الْمُحْصَرِ إِذَا ذَبَحَ أَنْ يَحْلِقَ وَعَنْهُ لَا حلق عَلَيْهِ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ

١٣٤٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ المظفر أنبأ ابْن أعين ثَنَا الْفربرِي قَالَ ثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ قَالَ ثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ الله بن عبد الله وَسَالم بن عبد الله أَخْبَرَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ أَخْرَجَاهُ

مَسْأَلَةُ يَجُوزُ لِلْمُتَمَتِّعِ وَالْقَارِنِ أَنْ يُقَدِّمَا الْحِلَاقَ عَلَى الذَّبْحِ وَالرَّمْيِ وَلَا دَمَ عَلَيْهِمَا فِي ذَلِكَ وَعَنْهُ إِنْ تَعَمَّدَا ذَلِكَ فَعَلَيْهِمَا دَمٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَيْهِمَا دَمٌ بِكُلِّ حَالٍ