Skip to content

التحقيق في أحاديث الخلاف مسألة إذا شرط أنه متى مرض تحلل أو إن أحصره عدو أو إن أخطأ العدد كان شرطا صحيحا يستفيد به التحلل ولا دم عليه وقال أبو حنيفة ومالك وجود هذا الشرط كعدمه فعند أبي حنيفة لا يتحلل إلا بالهدي وعند مالك لا يتحلل إذا أخطأ العدد لنا ما

التحقيق في أحاديث الخلاف

ابن الجوزي

Printed page ٢/ ١٥٥

١٣٤٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ أَحْمد بن جَعْفَر قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ ثَنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ أنبأ معمر قَالَ ثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاقِفًا عَلَى رَاحِلَتِهِ بِمِنًى فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أَرَى أَنَّ الْحَلْقَ قَبْلَ الذَّبْحِ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ فَقَالَ اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أَرَى أَنَّ الذَّبْحَ قَبْلَ الرَّمْيِ فَذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي قَالَ ارْمِ وَلَا حَرَجَ قَالَ فَمَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ قَدَّمَهُ رَجُلٌ قَبْلَ شَيْءٍ إِلَّا قَالَ افْعَلْ وَلَا حرج

١٣٤٥ - قَالَ أَحْمد وثنا يحيى بن إِسْحَاق ثَنَا وهيب قَالَ أنبأ ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الذَّبْحِ وَالرَّمْيِ وَالْحَلْقِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فَقَالَ لَا حَرَجَ الْحَدِيثَانِ فِي الصَّحِيحَيْنِ

مَسْأَلَةٌ يَجِبُ الْهَدْيُ فِي حَقِّ الْمُحْصَرِ وَقَالَ مَالك لَا يَجِبُ لَنَا حَدِيثُ جَابِرٍ

١٣٤٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا محمدبن مخلد ثَنَا مُحَمَّد بن حسان ثَنَا عبد الرَّحْمَن بن مهْدي ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَحَرْنَا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ سَبْعِينَ بَدْنَةً الْبَدْنَةُ عَنْ سبعين فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيَشْتَرِكِ النَّفَرُ فِي الْهَدْيِ

مَسْأَلَةٌ وَيَذْبَحُ الْهَدْيَ حَيْثُ أُحْصِرَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَذْبَحُهُ إِلَّا فِي الْحَرَمِ لَنَا مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْحَدِيثِ وَأَنَّهُمْ نَحَرُوا بِالْحُدَيْبِيَةِ وَهِيَ حِلٌّ

مَسْأَلَةُ إِذَا أُحْصِرَ فِي حَجِّ التَّطَوُّعِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْقَضَاءُ وَعَنْهُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أحرم بِالْعُمْرَةِ سَنَةَ سِتٍّ وَمَعَهُ أَلْفٌ وَأَرْبَعُمِائَةٍ كَذَلِكَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ثُمَّ عَادَ فِي السَّنَةِ الْأُخْرَى وَمَعَهُ جَمْعٌ يَسِيرٌ فَلَوْ وَجَبَ الْقَضَاءُ بَيَّنَهُ لَهُمْ

مَسْأَلَةٌ إِذَا شَرَطَ أَنَّهُ مَتَى مَرِضَ تحلل أَو إِن أحصره عَدُوٌّ أَوْ إِنْ أَخْطَأَ الْعَدَدَ كَانَ شَرْطًا صَحِيحًا يَسْتَفِيدُ بِهِ التَّحَلُّلَ وَلَا دَمَ عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وُجُودُ هَذَا الشَّرْطِ كَعَدَمِهِ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَتَحَلَّلُ إِلَّا بِالْهَدْيِ وَعِنْدَ مَالك لَا يَتَحَلَّلُ إِذَا أَخْطَأَ الْعَدَدَ لَنَا مَا

١٣٤٧ - أَخْبَرَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنْبَأَ نَصْرُ بْنُ الْحَسَنِ أَنْبَأَ عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ ابْنُ عمرويه ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سُفْيَانَ ثَنَا مُسلم بن الْحجَّاج قَالَ ثَنَا عبد بن حميد أنبأ عَبْدُ الْرَّزَّاقِ أَنْبَأَ مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ وَأَنَا شَاكِيَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ