Skip to content

التحقيق في أحاديث الخلاف مسألة يجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل من ليلة النحر وقال أبو حنيفة ومالك لا يجوز حتى يطلع الفجر

التحقيق في أحاديث الخلاف

ابن الجوزي

Printed page ٢/ ١٥٢

١٣٣١ - أَنْبَأَنَا أَبُو غَالِبٍ الْمَاوَرْدِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ التُّسْتَرِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عُمَرَ الْهَاشِمِي ثَنَا أَبُو عَليّ اللؤْلُؤِي ثَنَا أَبُو دَاوُد ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ أُسَامَةَ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا وَقَعَتِ الشَّمْسِ دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ الدَّفْعُ مِنْ مُزْدَلِفَةَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ

١٣٣٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْملك قَالَ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الْبَهْلُولِ ثَنَا أبي ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمَّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ فَرَمَتِ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ احْتَجُّوا بِمَا

١٣٣٣ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي قَالَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ زَمْعَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وقف بِجمع فَلَمَّا أصَاب كُلُّ شَيْءٍ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَفَاضَ زَمْعَةُ ضَعِيفٌ كَثِيرُ الْغَلَطِ

مَسْأَلَةٌ فَإِنْ دَفَعَ قَبْلَ نِصْفِ اللَّيْلِ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا دَمَ عَلَيْهِ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالرِّوَايَتَيْنِ

لَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَاتَ بِمِنًى وَقَالَ خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ فَرَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ إِنَّا نَبِيتُ بِمَكَّةَ فَقَالَ أَمَّا رَسُولُ اللَّهِ فَبَاتَ بِمِنًى وَظَلَّ وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ مَكَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِنًى لَيَالِي أَيَّامَ التَّشْرِيقِ مَسَائِلُ التَّحَلُّلِ

مَسْأَلَةِ يَجُوزُ رَمْيُ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ بَعْدَ نَصْفِ اللَّيْلِ مِنْ لَيْلَةِ النَّحْرِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ لَا يَجُوزُ حَتَّى يَطْلَعَ الْفَجْرُ

لَنَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ فَإِنَّهَا دَفَعَتْ لِلرَّمْيِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ احْتَجُّوا بِمَا

١٣٣٤ - أَخْبَرَنَا بِهِ الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ ثَنَا المحبوبي ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا أَبُو كريب ثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْمَسْعُودِيُّ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ وَقَالَ لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلَعَ الشَّمْسُ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ