Skip to content

التحقيق في أحاديث الخلاف مسألة من شرط جواز المسح أن يلبس الخفين بعد كمال الطهارة وقال أبو حنيفة لا يشترط ذلك لنا أحاديث منها ما

التحقيق في أحاديث الخلاف

ابن الجوزي

Printed page ١/ ٢١٠

وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حَيَوَةُ قَالَ سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بِفَتْحِ دِمَشْقَ قَالَ وَعَلَيَّ خُفَّانِ فَقَالَ لِي عُمَرُ كَمْ لَكَ يَا عُقْبَةُ مُذْ لَمْ تَنْزِعْ خُفَّيْكَ فَذَكَرْتُ مِنَ الْجُمُعَةِ مُنْذُ ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ قَالَ أَحْسَنْتَ أَوْ أَصَبْتَ السُّنَّةَ هَذَا حَدِيثٌ قَدِ اخْتُلِفَ عَلَى يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ فِيهِ فَرَوَاهُ عَنْهُ جَرِيرٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا أَحَدٌ

الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

٢٤١ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ الله بن أبي بكر وثابت عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا وَلَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مُدَّةِ الثَّلَاثِ بِدَليِلنَا

مَسْأَلَةٌ مِنْ شَرْطِ جَوَازِ الْمَسْحِ أَنْ يَلْبَسَ الْخُفَّيْنِ بَعْدَ كَمَالِ الطَّهَارَةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ لَنَا أَحَادِيثُ مِنْهَا مَا