Skip to content

التحقيق في أحاديث الخلاف مسألة إذ نام على حالة من أحوال الصلاة نوما يسيرا لم يبطل وضوءه وعنه ينقض في حق الراكع والساجد بكل حال وقال مالك وأبو حنيفة وداود لا ينقض إلا في حال الاضطجاع وقال الشافعي ينقض إلا في حال الجلوس لنا

التحقيق في أحاديث الخلاف

ابن الجوزي

Printed page ١/ ١٦٧

وَقَدْ رَوَاهُ مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن وأَبُو مَعْشَرٍ كِلاهُمَا عَنْ مُوسَى بْنِ عقبَة وهما وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ كُلُّهُمْ ضُعَفَاءُ مَجْرُوحُونَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ

١٦٢ - وَحَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ الْعَابِدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مسعر وشُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَحْجُبُهُ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جُنُبًا قَالَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ يَعْرِفُ وَيُنْكِرُ

مَسْأَلَة إِذْ نَامَ عَلَى حَالَةٍ مِنْ أَحْوَالِ الصَّلَاةِ نَوْمًا يَسِيرًا لَمْ يُبْطِلْ وُضُوءَهُ وَعَنْهُ يَنْقُضُ فِي حَقِّ الرَّاكِعِ وَالسَّاجِدِ بِكُلِّ حَالٍ وَقَالَ مَالك وأَبُو حنيفَة ودَاوُد لَا يَنْقُضُ إِلَّا فِي حَالِ الِاضْطِجَاعِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَنْقُضُ إِلَّا فِي حَالِ الْجُلُوسِ لَنَا