Skip to content

التحقيق في أحاديث الخلاف مسألة لمس النساء ينقض وعنه إذا كان لشهوة وهو قول الشافعي وقال أبو حنيفة لا ينقض

التحقيق في أحاديث الخلاف

ابن الجوزي

Printed page ١/ ١٧١

الحَدِيث الرَّابِع

ذكره الدَّارَقُطْنِيّ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ وَجَبَ الْوُضُوءُ عَلَى كُلِّ نَائِمٍ إلامن خَفَقَ بِرَأْسِهِ خَفْقَةً أَوْ خَفْقَتَيْنِ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ فِيهَا مقَالٌ

أَمَّا الْأَوَّلُ

فَفِيهِ الْوُضَيْنُ قَالَ السَّعْدِيُّ هُوَ وَاهِي الْحَدِيثِ وَقَالَ أَحْمَدُ مَا كَانَ بِهِ بَأْسٌ وَفِي الثَّانِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ

وقَالَ مَرَّةً صَدُوقٌ وَفِي الثَّالِثِ عُمَرُ بْنُ هَارُونَ قَالَ يَحْيَى كَذَّابٌ خَبِيثٌ لَيْسَ حَدِيثُهُ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيّ مَتْرُوك الحَدِيث وأما الرَّابِعُ فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ إِنَّمَا يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ قَوْلِهِ

مَسْأَلَة لمس النِّسَاء ينْقض وَعَنْهُ إِذَا كَانَ لِشَهْوَةٍ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَنْقُضُ