Skip to content

التحقيق في أحاديث الخلاف مسألة ما ينفقه المرتهن في غيبة الراهن يكون دينا على الراهن وللمرتهن استيفاؤه من ظهر الرهن ودره وقال أبو حنيفة والشافعي متى أنفق من غير أمر الحاكم كان متطوعا احتجوا بما

التحقيق في أحاديث الخلاف

ابن الجوزي

Printed page ٢/ ١٩٩

أبي أُميَّة ثَنَا سعيد بن رَاشد ثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الرَّهْنُ بِمَا فيِه

١٥١٨ - قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُميَّة وثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ

١٥١٩ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وثنا مُحَمَّد بن مخلد ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ رَوْحٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ

وَالْجَوَابُ أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَفِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هُوَ يَضَعُ الْحَدِيثَ قَالَ وَهَذَا الْحَدِيثُ بَاطِلٌ عَنْ قَتَادَةَ وَعَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَفِي الْإِسْنَادِ سَعِيدُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكٌ الْحَدِيثِ وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ يَنْفَرِدُ عَنِ الثِّقَاتِ بِالْمُعْضِلَاتِ وَفِي الْحَدِيثِ الثَّانِي هِشَامُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ وَفِيهِ عَبْدُ الْكَرِيمِ ضَعَّفَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ هُوَ مَجْهُولٌ وَفِيهِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ وَهُوَ غُلَامُ الْخَلِيلِ كَانَ كَذَّابًا يَضَعُ الْحَدِيثَ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ كَانَ غُلَامُ الْخَلِيلِ يَقُولُ وَضَعْنَا أَحَادِيثَ نُرَقِّقُ بِهَا قُلُوبَ الْعَامَّةِ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هُوَ مَتْرُوكٌ

مَسْأَلَةٌ مَا يَنْفِقُهُ الْمُرْتَهَنُ فِي غَيْبَةِ الرَّاهِنِ يَكُونُ دَيْنًا عَلَى الرَّاهِنِ وَلِلْمُرْتَهَنِ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ ظَهْرِ الرَّهْنِ وَدِّرِه وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ مَتَى أَنْفَقَ مِنْ غَيْرِ أَمْرِ الْحَاكِمِ كَانَ مُتَطَوِّعًا احْتَجُّوا بِمَا

١٥٢٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ قَالَ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَ أَبُو الطّيب الطَّبَرِيّ قَالَ ثَنَا عَليّ بن عمر الْحَافِظ ثَنَا أَبُو بكر النَّيْسَابُورِي ثَنَا أَحْمد بن مَنْصُور ثَنَا يحيى بن حَمَّاد ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ وَالْجَوَابُ أَنَّهُ حُجَّةٌ لَنَا لِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْمُرْتَهِنَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ رَكَبَ وَشَرِبَ يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا

١٥٢١ - أَخْبَرَنَا بِهِ عَبْدُ الْأَوَّلِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُظَفَّرِ أَنْبَأَ ابْنُ أعين ثَنَا الْفربرِي قَالَ ثَنَا البُخَارِيّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَنْبَأَ عَبْدُ الله ثَنَا زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَا لِأَنَّ الرَّاهِنَ إِنَّمَا يُنْفَقُ بِحُكْمِ الْمِلْكِ سَوَاءٌ انْتَفَعَ بِهِ أَوْ لَمْ يَنْتَفِعْ